للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثوب (١) الآخر درهماً عاجلاً (٢) كان (٣) أو آجلاً كان ذلك كله فاسداً (٤) لا يجوز؛ لأنه نوع واحد، فلا يجوز أن يزيد فيه شيئاً. وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوباً يهودياً (٥) أو حنطةً أو شيئاً (٦) مما يكال أو يوزن.

وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهودياً (٧) في ثوب زُطِّي (٨)، أو أعطاه ثوباً (٩) هروياً (١٠) في ثوب يهودي (١١) وزيادة درهم من عنده عاجلاً، أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاً، فذلك كله جائز، بعد أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض (١٢)، مِن قِبَل أن النوعين قد اختلفا.

وكذلك إذا أسلم طعاماً في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهماً أو ديناراً أو ثوباً (١٣) عجله (١٤) فهو جائز. وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلاً (١٥) فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوباً أو شيئاً (١٦) مما يوزن فعجله، وسمى وزن الذي عجله، كان ذلك جائزاً. واذا جعل (١٧) ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك.

ولو أسلم رجل طعاماً في شيء مما يوزن أو ثياب (١٨) معلومة من


(١) ف م ع: من الثوب. والتصحيح من نسخة ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٢/ ١٨٨.
(٢) ف - عاجلا، صح هـ.
(٣) ع - كان.
(٤) ع: فاسد.
(٥) ع: أو ثوب يهودي.
(٦) ع: أو شيء.
(٧) ع: ثوب يهودي.
(٨) م: في ثوب نطي.
(٩) ع: ثوب.
(١٠) م ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار.
(١١) ف م ع: هروي. والتصحيح من - هامش نسختي ب جار.
(١٢) ف م ع + في الأجل.
(١٣) ف م ع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٦٦ و؛ والمبسوط، ١٢/ ١٨٨.
(١٤) ع: عجلة.
(١٥) ع: وجلا.
(١٦) ع: أو بشيء.
(١٧) ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل.
(١٨) ع: أو تبابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>