للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما أحد النوعين وأخذ (١) الآخر [النوع الآخر] (٢)، أو أخذ كل واحد منهما نصف نوع واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل، كان ذلك جائزاً؛ لأن كل نوع منهما يصير بنوع الآخر.

ولا خير في شرى ألبان الغنم في ضروعها كيلاً ولا مجازفةً بدراهم ولا غير ذلك، وكذلك أولادها في بطونها. وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه نهى عن شرى حَبَل الحَبَلَة (٣)، ونهى عن بيع الغرر (٤). وهذا عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[نهيٌ] عن شرى اللبن في الضروع وشرى حَبَل الحَبَلَة (٥).

وكذلك شرى أصوافها على ظهورها؛ لأن هذا غرر لا يعرف.

وكذلك كل شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر بصنف (٦) غيره فلا بأس به يداً (٧) بيد إذا كان قد أدرك. فإن اشترطت عليه أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه. وإن (٨) كان لم يدرك فهو سواء. وإن لم تشترط (٩) عليه تركه فهو جائز. فإذا (١٠) اشتريت لتقطعه (١١)


(١) ف م: فأخد.
(٢) الزيادة من ط؛ والمبسوط، ١٢/ ١٩٤.
(٣) ع: الحبلى. الحَبَل مصدر حَبِلَت المرأة حَبَلا، فهي حُبْلى، وهن حَبَالَى، فسمي به المحمول كما سمي بالحَمْل، وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، لأن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. انظر: المغرب، "حبل".
(٤) روى الإمام محمد الحديثين السابقين عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ٢١٨ - ٢٢٣. وانظر: مسند أحمد، ٢/ ١٤٤، ١٥٥؛ وصحيح البخاري، البيوع، ٦١؛ وصحيح مسلم، البيوع، ٤، ٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٠ الغَرَر هو الخَطَر الذي لا يُدْرَى أيكون أم لا، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن علي - رضي الله عنه -: هو عمل ما لا يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب، "غرر".
(٥) ف: الحبل؛ ع: الحبلى. وانظر: مسند أحمد، ١/ ٣٠٢، ٤٢٣؛ وسنن ابن ماجة، التجارات، ٢٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١١. وانظر لحبل الحبلة الحاشية السابقة آنفا.
(٦) ع: نصف.
(٧) ع: يد.
(٨) ف: وإذا.
(٩) ع: يشترط.
(١٠) ع: وإذا.
(١١) ع: ليقطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>