للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم (١) في طعام ثم وكل رجلاً أن يدفع إليه الدراهم وقام هو فذهب فقد انتقض السلم وبطل. [فإن دفع الوكيل الدراهم والرجل حاضر فهو جائز.

وإذا وكل المسلم إليه رجلاً يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه فذهب فقد انتقض السلم وبطل] (٢). وأن لم يذهب ولم يفارقه حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائز، فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه؛ لأنه ولي صفقة البيع.

وإذا وكل رجل رجلاً بثوب يبيعه (٣) بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فإنه لا يجوز. فإن ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له. وإن ضمن (٤) المسلم إليه الثوب بطل السلم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا وكل رجل (٥) رجلاً بثوب يبيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه في طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر؛ لأن هذا بيع. أرأيت لو باعه بدراهم (٦) نسيئة ألم تُجِزْه (٧). أرأيت لو باعه بدراهم يداً (٨) بيد ألم تُجِزْه (٩). وهذا قول أبي حنيفة. أما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا: لا يجوز إلا أن يبيع ذلك بدراهم أو دنانير.

وإذا وكل رجل رجلاً بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو (١٠) جائز. وإن أسلمه في زيت فهو جائز على الآمر. وقال يعقوب ومحمد: لا يجوز إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير؛ لأنهما الثمن الذي تجري (١١) عليه بياعات الناس.


(١) م ع: دراهما.
(٢) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: ٨/ ١٢٧ ظ.
(٣) ف ع: فيبيعه.
(٤) م: أن ضمن.
(٥) ع: الرجل.
(٦) م: بدرهم.
(٧) ع: يجزه.
(٨) م ع: يد.
(٩) ع: يجزه.
(١٠) م: فإنه.
(١١) ع: يجزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>