للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر (١) إلى ذمي ففعل المسلم ذلك فإن ذلك لا يجوز مِن قِبَل أن المسلم ولي عقدة السلم. وإذا وكل المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن الذمي ولى الصفقة، والذي باع ذمي. وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تكون الخمر للمسلم على (٢) حال، ولكنها للذمي.

وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم فوكل المكاتب كافراً فأسلم له في خمر إلى كافر فهو جائز. وكذلك العبد التاجر الكافر.

وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم (٣) يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فإن الوكيل قد خالف، وهو ضامن لدراهم الآمر.

وإذا دفع الرجل إلى رجل (٤) ديناراً فقال: أسلمه لي في طعام، فصرفه بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل، والوكيل ضامن (٥) لدينار الآمر.

وإذا وكل رجلان رجلاً واحداً أن يسلم لهما (٦) في طعام كل واحد منهما بدراهمه على حدة، فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد، فهو جائز، ولا يضمن الوكيل؛ لأنه. لم يخلط الدراهم بالدراهم. والطعام بين الرجلين: ما قبض منه فهو لهما، وما تَوَى منه فعليهما. ولو كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم له، وكان ضامناً للدراهم لهما. ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها


(١) ف م ع + فأسلمها. والتصحيح من ط اعتمادا على ما ورد في كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: ٨/ ١٢٨ و.
(٢) ع + كل.
(٣) م - بدراهم.
(٤) ع: إلى الرجل.
(٥) ف م ع + له. والتصحيح من ط اعتمادا على ما ورد في كتاب الوكاله من كتاب الأصل. انظر: ٨/ ١٢٧ و.
(٦) ع: لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>