للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم شهدوا على الفضل، فإنما البينة (١) بينته والقول (٢) قوله.

وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة بعينها في يدي البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). وعليه اليمين بالله، فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما ادعى المشتري. فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع. وأيهما قامت بينته على ما ادعى أخذت (٤) ببينته. وإن كانت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة (٥) البائع؛ لأنهم شهدوا على أكثر (٦) مما شهد به الآخرون. وهذا قول أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال: الذي يبدأ به في اليمين المشتري. وهو قول محمد.

وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري فإن القول قول ورثة البائع إن كان (٧) المبيع في أيديهم، والقول قول المشتري إن كان المبيع في يديه. وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول قول الذي هو (٨) في يديه منهم، وهذا ليس بقياس، إنما هو استحسان. والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله. وإنما تركنا ذلك للأثر الذي جاء فيه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يتحالفان ويترادان (٩) القيمة، وموتهما (١٠) وحياتهما سواء.


(١) ف م: فأما البينة؛ ع: فالبينة؛ ط: فإما البينة.
(٢) ط: أو القول، وقال: في الأصول: والقول.
(٣) رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٢. وانظر: سنن ابن ماجة، التجارات، ١٩؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٧٢، وسنن الترمذي، البيوع، ٤٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٠٥.
(٤) ع: أخذ.
(٥) ف م - وإن كانت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة؛ والزيادة من ع ط. وقريب منها في ب؛ والمبسوط، ١٣/ ٣٠.
(٦) ع: بأكثر.
(٧) م ع: وأن كان.
(٨) ع - هو.
(٩) ع: ويتادان.
(١٠) ع: وموتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>