للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن له الخيار إلى مطلع الفجر أو إلى أن تغيب الشمس أو إلى أن تزول (١) الشمس.

وإذا اشترى (٢) الرجل بَيْعاً لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع: قد رضي الآمر، والآمر غائب، فإن البائع لا يصدق، وليس على المشتري يمين في ذلك. ولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر. وله أن يرده بغير يمين. وليس بخصم فيما يدعي (٣) البائع على الآمر. وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي. وإنما هو خصم في خصومة ما بينهما لا في غير ذلك. وإذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر. وإن لم تقم (٤) له بينة على ذلك فقال المشتري: قد رضي الآمر، وصدقه البائع، وقال الآمر في الثلاثة الأيام: قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن يمضي أجل الخيار، فإن البيع يلزم المشتري، ولا يلزم الآمر. فإن كانت هذه المقالة منهم (٥) بعدما مضى الخيار فإن البيع يلزم الآمر (٦). ألا ترى أنه قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار.

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطِّي (٧) أو جِرَاب هروي فيه خمسون ثوباً كل ثوب بكذا كذا، أو جماعة بألف درهم، على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فأراد أن يرد بعضه دون بعض، فليس له ذلك، وإنما له أن يأخذه كله أو يرده كله. وكذلك الطعام وكل ما يكال أو يوزن مجازفة أو مكايلة. وكذلك العروض كلها والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام، فليس له أن يرد بعضه دون بعض.

وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم على أنه بالخيار فيهما ثلاثة أيام وقبضهما، فهلك أحدهما فليس له أن يرد


(١) م ع: إلى نزول.
(٢) ف: اشترط.
(٣) ف م + على.
(٤) ع: لم يقم.
(٥) ط: منه؛ وقال المحقق شحاتة: في الأصول: منهم. وهو الصحيح، لأن المقالة صدرت من ثلاثة أشخاص.
(٦) ف م: للآمر.
(٧) م: نطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>