للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يد العبد عند المشتري، فقطعها (١) المشتري أو غيره، فإن البائع بالخيار: إن شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن، وإن شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من المشتري واتبع المشتري القاطع. وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم أراد أن يلزم المشتري البيع فليس له ذلك. وقطعه يده اختيار للبيع ورد له.

وإذا اشترى الرجل جارية على أنه (٢) فيها بالخيار، فولدت عنده، أو وطئها هو أو غيره بفجور أو غير ذلك، فإن الخيار قد انقطع، ولزمه البيع؛ لأن هذا شيء حدث فيها يلزم البيع في مثله.

وإذا اشترى (٣) النصراني من النصراني خمراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم أسلم المشتري قبل الثلاث، فله أن يرد الخمر، وقد انتقض البيع. وكذلك رجل مسلم اشترى (٤) من مسلم عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم ارتد عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي (٥) الثلاث، فله أن يرد العبد، ولا يوجب عليه الإسلام ولا الكفر [شيئاً] (٦).

وإذا اشترى (٧) النصراني من النصراني (٨) خمراً فلم يقبضها حتى أسلم المشتري فلا بيع بينهما. وكذلك لو كان البائع هذا الذي أسلم. وهذا استحسان، وليس بقياس.

وإذا اشترى الرجل عبدين بألف درهم على أن أحدهما له (٩) لازم، والآخر هو فيه بالخيار (١٠) إن شاء أمسكه وإن شاء رده، فهذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لا يعرف الذي يلزمه (١١) والذي هو فيه بالخيار. فإن ماتا وقد


(١) ط: قطعها؛ وقال: في الأصول: فقطعها.
(٢) ع - أنه.
(٣) ف + الرجل.
(٤) ع: اشتر.
(٥) ع: أن يمضي.
(٦) الزيادة من ط؛ والمبسوط، ١٣/ ٦٤.
(٧) ع: اشترط.
(٨) ع - النصراني.
(٩) ع - له.
(١٠) ع: الخيار.
(١١) ف م ع: الزمه؛ ط: لزمه. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٦٩ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>