للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو نظر إلى مملوك (١) أو إلى دابة كائنة (٢) ما كانت ثم اشتراها بعد من صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار. فإن قال المشتري: قد تغيرت عن حالها الذي رأيتها عليه، فعليه (٣) البينة على ما قال. فإن لم تكن (٤) له بينة فعلى البائع اليمين بالله. فإن نكل عن اليمين بطل البيع. وإن حلف مضى البيع على المشتري.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (٥) ولم يره، ثم أرسل رسولاً مِن قِبَله فقبضه، فهو بالخيار إذا رآه، ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه. ولو وكل وكيلاً يقبضه (٦) كان قبض الوكيل عليه جائزاً (٧)، ولا خيار له بعد نظر الوكيل إليه، وليس الوكيل في هذا كالرسول، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء، والمشتري فيهما جميعاً بالخيار إذا رأى، إن شاء أخذ (٨) وإن شاء ترك (٩)؛ لأن المشتري لم يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض (١٠) به، إنما وكله بالقبض.

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطّي (١١) ولم يره، ثم باع منه ثوباً أو لبسه حتى تغير أو قطعه، ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضه، فليس له أن يرده، فالبيع (١٢) له لازم، إنما له أن يأخذ كله أو يرد كله، إلا أن يجد (١٣) به عيباً فيرده بالعيب.

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطِّي (١٤) بثمن واحد، أو كل (١٥) ثوب بعشرة، أو كر حنطة، أو خادمين، أو شيئاً (١٦) مما يكال أو يوزن، فحدث في شيء منه عيب قبل أن يقبضه، فهو بالخيار، إن شاء أخذه كله وإن شاء


(١) ع + أو إلى أمة.
(٢) ع: كابنه.
(٣) ع: فله.
(٤) ع: لم يكن.
(٥) أي: مبيعاً.
(٦) م - يقبضه.
(٧) ع: جائز.
(٨) ع: أخذه.
(٩) ع: تركه.
(١٠) ع: يرضا.
(١١) م: نطي.
(١٢) ع: والبيع.
(١٣) ع: أن تجد.
(١٤) م: نطي.
(١٥) ع: وكل.
(١٦) ف م ع: أو شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>