للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى. إذا باع (١) شيئاً من ذلك ولم يبينه فالمشتري بالخيار: إن شاء رد البيع، وإن شاء أمسكه. وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع، ولم يكن للمشتري أن يرده، ولا يرد ما بقي، ولا يرجع في شيء من الثمن.

وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه. فإن استهلك المولى ذلك فليس له أن يبيع (٢) شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك. وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسُمُونها، ما أصاب (٣) من ذلك من شيء فلا يبيع (٤) شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.

فإن كان قد أنفق (٥) عليها ما يساوي ذلك في علفها أو ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك. وإن لم يكن أنفق عليها شيئاً ولم يصب من أولادها ولكنها مَوَّتت (٦)، أو أصاب الغلة آفة فأهلكتها (٧)، فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك (٨) قد نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر.

وإذا اشترى الرجل متاعاً فله أن يجعل عليه من الخياطة والقِصَارة (٩) والكراء ويقول: قام علي بكذا كذا، ولا يقول: اشتريته بكذا وكذا، فإن ذلك كذب؛ لأنه لم يأخذه به (١٠)، إنما قام عليه مع النفقة بعد ما اشتراه بكذا كذا، وقد اشتراه بأقل مما قام عليه، ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه بذلك. ولا يلحق ما أنفق على نفسه وسفره في طعام ولا مئونة ولا كراء.


(١) ف ع: فإن باع.
(٢) ف: أن يبيعه.
(٣) م: وما أصاب.
(٤) ع: بيع.
(٥) ع: قد اتفق.
(٦) ف م ع: ولكنها موت، ط: ولكنها ماتت موتا. ومَوَّتَت الدواب أي كثر فيها الموت. انظر: لسان العرب، "موت".
(٧) ع: فأهلكها.
(٨) ع - ذلك.
(٩) قصر الثياب أن يجمعها القصّار فيغسلها، وحرفته القِصَارة بالكسر. انظر: المغرب، "قصر".
(١٠) ع + لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>