للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم (١). وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع (٢) فاسد أو بخيار أو باستقالة البائع فأقاله كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم.

ولو كان باعه شم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له أن يبيعه مرابحة، لأن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء، وقد هدر الملك الأول الذي كان فيه الشراء.

وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه أو مكاتب من مواليه متاعاً بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة. وليس هذا كالشرى من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم.

وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة. كل (٣) من لا تجوز (٤) شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أنا أرى أن يبيع (٥) كل ما اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من مولاه. وهو قول محمد.

وإذا اشترى الرجل ثوباً (٦) بثوب قد قام (٧) الثوب الأول بعشرة دراهم فليس له أن يبيع الثوب (٨) الآخر مرابحة على عشرة دراهم.

وإذا اشترى الرجلان من رجل عِدْل زُطِّي (٩) بألف درهم فاقتسماه بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع (١٠) نصيبه مرابحة؛ لأنه ليس يحيط علمه أن هذا هو النصف.


(١) ف - لأن هذا نقد ليس يتأخر وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم.
(٢) ط: أو ببيع.
(٣) ط: وكل.
(٤) ع: لا يجوز.
(٥) م ع + من.
(٦) ع: ثوب.
(٧) ع: قدام.
(٨) ع - الثوب.
(٩) م: نطي.
(١٠) ع - يبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>