للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحد] (١) الشاهدين اشتراها (٢) بغير براءة فوجد بها عيباً، كان له أن يردها مِن قِبَل أن الشهادة على البراءة لم تكن إقراراً (٣) منه ولا من البائع ولا من المشتري أن بها (٤) عيباً. وكذلك لو قال (٥): برئت من الإباق، وأشهد على ذلك، ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك فوجدها آبقة، كان له أن يردها بذلك.

وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرأ البائع إليه من شيء ثم أراد البائع بعدما وقع البيع [أن] (٦) يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك فله (٧) ذلك، وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع.

واذا اشترى الرجل من الرجل أمة (٨) فلا يقربها حتى تحيض حيضة. بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب (٩). ولا ينبغي للبائع أن يبيعها (١٠) إذا كان يطؤها (١١) حتى تحيض حيضة (١٢) عنده. وإن كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها (١٣) بشهر، ولا يقبلها ولا يباشرها (١٤) حتى يستبرئها بحيضة أو بشهر. وإن كانت ممن تحيض فارتفع حيضها انتظر (١٥) بها حتى يعلم (١٦) أنها غير حامل ثم يطؤها (١٧). وإذا قربها المشتري ووجد بها عيباً قد دلس فليس له أن يردها بذلك العيب، وتُقَوَّم (١٨)


(١) الزيادة من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٩٤.
(٢) ف م ع: اشتراهما. والتصحيح من ط.
(٣) ع: لم يكن إقرار.
(٤) ع: نها.
(٥) م - قال.
(٦) من ط.
(٧) ع + من.
(٨) ع: الأمة.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٤٩. وانظر: الدراية لابن حجر، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(١٠) ع: أن يتبعها.
(١١) ع: وطئها.
(١٢) ع: حيطه.
(١٣) ع: أن يشتريها.
(١٤) ع: تباشرها.
(١٥) ف م ع: فانتظر. والتصحيح من ب جار.
(١٦) ع: حتى تعلم.
(١٧) ع - يطؤها.
(١٨) ع: ويقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>