للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفَحَج (١) عيب (٢). والحَنَف (٣) عيب. والضَّكَك (٤) عيب. والصَّدَف (٥) عيب. والشَّدَق (٦) عيب في الفم.

وكل عيب طعن به (٧) المشتري ظاهراً أو باطناً ولا بينة له فإن القاضي لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة. فإن كان ظاهراً نظر إليه. وإن كان باطناً ولا ينظر إليه إلا النساء، فإذا أخبرت (٨) امرأتان حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع. فإن كان باطناً في الجوف أو في البصر أرى ذلك الأطباء. فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به البتة. ولا يستحلفه (٩) على علمه في شيء من هذا.

ولوطعن المشتري بإباق أو جنون ولا يعلم القاضي بذلك (١٠) فإنه لا (١١) يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند المشتري أو جن عنده. فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط. فإذا أبى البائع أن يحلف


(١) الفَحَج تباعد ما بين أوساط الساقين من الإنسان والدابة، والنعت أفحج وفحجاء. انظر: المغرب، "فحج".
(٢) ع + والفحج عيب.
(٣) الأحنف الذي أقبلت إحدى إبهامى رجليه على الأخرى، وعن ابن دريد: الحَنَف انقلاب ظهر القدم حتى يصير بطناً، وأصله الميل. انظر: المغرب، "حنف".
(٤) الصّكّاء التي يصطك عُرقوباها، وبها صَكَك، وأصله من الصكّ: الضرب. انظر: المغرب، "صكك".
(٥) قال السرخسي: الصدف التواء في أصل العنق. انظر: المبسوط، ١٣/ ١١٠. وقال المطرزي: الصدف ميل في الحافر أو الخف إلى الجانب الوحشي، وأما بمعنى الالتواء في العنق فلم أجده. انظر: المغرب، "صدف".
(٦) م ع: والتشدق. قال السرخسي: الشَّدْق وسع مفرط في الفم. انظر: المبسوط، ١٣/ ١١٠. وقال ابن منظور: الشَّدَق سعة الشِّدْق، والشِّدْقان جانبا الفم، والأشدق: العريض الشِّدْق الواسعه المائله أي ذلك كان. انظر: لسان العرب، "شدق".
(٧) ف م ع: طعن في. والتصحيح من ط؛ والكافي، ١/ ١٧١ ظ.
(٨) ع: فا أخبرت.
(٩) ع: يستخلفه.
(١٠) م ع: ذلك.
(١١) ع - لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>