للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيب. والحَوَل عيب (١). والحَوَص (٢) عيب. والظُّفْر (٣) عيب. والشعر يكون في جوف العين عيب. والجَرَب عيب في العين (٤) وغير (٥) العين. والماء (٦) في العين عيب. وريح السبل عيب. والغَرَب (٧) عيب. والسعال القديم عيب إذا كان من داء. والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زماناً فهذا (٨) كله عيب (٩).

وإذا اشترى الرجل عبداً وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن يرده، إلا أن يقضي البائع دينه عنه (١٠)، أو يبرئه الغرماء من الدين.

وإذا اشترى الرجل جارية محرمة بالحج وهو لا يعلم به (١١) ثم علم فليس هذا عيباً (١٢)؛ لأن له أن يحللها.

وإذا اشترى الرجل جارية في عدة من طلاق بائن أو موت فليس هذا بعيب. فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب يرد منه. فإن انقضت العدة فقد وجبت؛ لأن العيب قد ذهب.


(١) ف - إذا كان ينقص الثمن والانتشار عيب والأعشى عيب والشتر عيب والحول عيب، صح هـ.
(٢) قال المطرزي: الحَوَص بفتحين ضيق إحدى العينين دون الأخرى، عن الليث، وقال الأزهري: هو عندهم جميعهم ضيق في العينين معاً، فأما ما في الإيضاح أن الحَوَص اتساع إحدى العينين فسهو. انظر: المغرب، "حوص".
(٣) الظَّفَرَة بفتحتين جُلَيْدة تنبت في بياض العين، ويسميها الأطباء الظُّفْرة والظُّفْر، ويقال: عين ظَفِرة، ورجل مظفور. انظر: المغرب، "ظفر".
(٤) ع: في العين عيب.
(٥) ع: وفي غير.
(٦) ع: واما.
(٧) الغَرْب أيضاً عِرْق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسور، وعن الأصمعي بعينه غَرْب: إذا كانت تسيل فلا تنقطع دموعها، والغَرَب بالتحريك وَرَم في المآقي، وعلى ذلك صح التحريك والتسكين. انظر: المغرب، "غرب".
(٨) ع - فهذا.
(٩) ف: عيب كله.
(١٠) ف ع: عنه دينه.
(١١) ع - به.
(١٢) ع: عيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>