للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لرجل على (١) رجل دين إلى أجل من ثمن بيع (٢) فحط عنه على أن يعجل له فلا خير (٣) في هذا، ولا يجوز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر (٤). ويرد (٥) المال على المطلوب، ويكون المال كله عليه على حاله إلى أجله.

وإذا (٦) باع الرجل عبداً بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن. وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد. وكذلك لو باع أحد (٧) من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقده. ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد (٨) من ذلك الأجل، فأما إلى أقل من ذلك الأجل (٩) أو إلى مثله فلا بأس به.

وإذا باع الرجل عبداً بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد (١٠) البائع الثمن حتى باع المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه أو مات فأوصى (١١) به فاشتراه البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزاً لا بأس به؛ لأنه قد خرج من ملك الأول. فلو مات الأول وتركه ميراثاً لم يكن للبائع أن يشتريه من الورثة بأقل مما باعه. والورثة في هذا بمنزلة المشتري. ألا ترى أنهم يردونه عليه بعيب.

وإذا (١٢) باع الرجل عبداً نسيئة ثم اشتراه هو وعبداً آخر بمثل ذلك الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده، ويلزمه الآخر الذي


(١) ع: عن.
(٢) م - بيع.
(٣) ع: فا خير.
(٤) الآثار لأبي يوسف، ١٨٥ - ١٨٦. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ٢٠١.
(٥) م: وترد.
(٦) ف م: فإذا.
(٧) ع: أحدا.
(٨) ع: إلى بعد.
(٩) ف + فأما إلى أقل من ذلك الأجل.
(١٠) ع: ينقد.
(١١) ف م ع: فأوصاه. والتصحيح من ط.
(١٢) ع: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>