للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري بعد. ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جاز دعواه، وكانت أم ولد له، ولا تجوز (١) دعوى البائع بعد. وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعاً كانت الدعوى دعوى المشتري، ولا تجوز (٢) دعوى البائع. ولو ادعاه البائع ولم يدعه المشتري لم تجز (٣) دعواه إذا جاءت به (٤) لأكثر من ستة أشهر منذ يوم باعه. وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به لأقل من (٥) ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز (٦) دعوى البائع؛ لأن ولاءه قد ثبت من المشتري. وكذلك لو مات وبقيت أمه؛ لأنه لم يبق معها ولد يثبت (٧) نسبه. ولو باعه ولم يعتق وأعتق المشتري الأم ثم ادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع. فأما (٨) الأم فإنها لا تكون أم ولد بعد العتق. ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدها، فيرد البائع ما أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد. وإن لم يكن انتقد رد المشتري على البائع ما أصاب الأم. ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل فيه عتق ولم يمت (٩)، وصارت أمه أم ولد. ولو لم يولد (١٠) عنده ولكنه اشتراهما ثم باعهما ثم ادعى (١١) الولد فإن نسبه لا يثبت مِن قِبَل أنه لم يولد (١٢) عنده. ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم اشتراها فادعاه البائع الأوسط لم يصدق؛ لأن الحبل كان أصله عند البائع الأول. ولو كان ادعى البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال: هو مصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو ولدت عنده ولدين في بطن


(١) ع: يجوز.
(٢) ع: يجوز.
(٣) ع: لم يجز.
(٤) ع - به.
(٥) ع - من.
(٦) ع: لا يجوز.
(٧) ع: ثبت.
(٨) ع: فأم.
(٩) ف م: ولو لم يمت؛ ع: ولو لم تمت؛ ط: وكذلك لو لم يمت. والتصحيح مستفاد من ب جار حيث يقول: ولو ولدت قبل البيع فباعهما ثم ادعى الولد ثبت نسبه منه إن كان حيا لم يعتق، وصارت أمه أم ولد له.
(١٠) م ع: لم تولد.
(١١) ع: ثم داعا.
(١٢) م: لم تولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>