للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان للذمي عبد وامرأته (١) أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها ولد صغير فإنه يجبر على بيع العبد (٢) مع ولده الصغير؛ لأنهما مسلمان وإن كان ذلك مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك. ألا ترى أن أمه لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأم (٣)، ولو لزم الولد (٤) دين (٥) بيع فيه وأمسكت الأم، لأن هذا حق لزم في الولد خاصة دون الأم (٦) كما لزم الإسلام.

وإذا كان العبد الكافر بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر على بيع حصته منه.

ولو أن عبداً أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبته، فإن أداها عتق (٧)، وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه. ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه سواء، ويجبر (٨) المولى على البيع في ذلك، ويكون ثمنه رهناً مكانه. وكذلك لو أجره من مسلم أو كافر، وتبطل (٩) الإج يارة، ولا يترك في ملكه، ولا يَغْلَقُ (١٠) فيه شيء من هذا. ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم فيدي المرتهق أو المستأجر أجبرته على بيعه (١١)، ولا أتركه (١٢) في يدي (١٣) الكافر وهو مسلم.

ولو دبر الكافر عبداً مسلماً بعدما أسلم العبد أو قبل إسلامه، أو


(١) ع: عبدا أو امرأته.
(٢) ع: الوالد.
(٣) ع - الأم.
(٤) ع - ببيع.
(٥) ف م ع: بدين. والتصحيح من ب جار ط؛ والمبسوط، ١٣/ ١٣٤.
(٦) ع: الأمر.
(٧) ف م ع: فعتق. والتصحيح من ب جار ط.
(٨) م: فإنه يجبر.
(٩) ط: تبطل.
(١٠) ع ط: يعلق. وغَلِقَ الرهن من باب لَبِس: إذا استحقه المرتهن، ومنه "أذن لعبده في التجارة وغَلِقَتْ رقبته بالدين" أي استُحِقَّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغوب، "غلق".
(١١) ع: على بيعة.
(١٢) ف: ولا تركه.
(١٣) ع: في يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>