للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك جائزاً إذا قبض، وأجبر (١) الكافر على بيعه. ولو أراد المسلم أن يرجع في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافر، أو يعوض (٢)، أو يكون ذا رحم محرم منه، أو تكون الهبة قد ازدادت (٣) خيراً. ولو أن كافراً وهب عبداً مسلماً لرجل مسلم وقبض ثم رجع الكافر فيه وقبضه كان جائزاً، وأجبر الكافر على بيعه (٤).

ولو أن رجلاً مسلماً تحته امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على بيعه فباعته من زوجها والثشراه (٥) زوجها لولد له صغير كان ذلك جائزاً (٦)، ولا يجبر على بيعه.

وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه فباعه ثم جاء نصراني آخر فاستحقه بعد البيع ببينة من المسلمين (٧) فالبيع مردود، ويجبر (٨) الذي استحقه على بيعه. فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل.

ولو (٩) أن (١٠) يتامى من النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه. فإن كان لهم وصي باعه الوصي. وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم القاضي وصياً فباعه لهم.

وإذا (١١) أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم بالإسلام ويكون عاقلاً فإن هذا إسلام، ويجبر المولى على بيعه، أستحسن هذا وأدع القياس فيه.

وإذا أسلم عبد المكاتب وهو نصراني وهو مكاتب أجبر المكاتب النصراني على بيعه.


(١) ف: والحر؛ م: والجبر.
(٢) ع: أو نعوض.
(٣) ع: قد ازادادت.
(٤) ع + واذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه.
(٥) ع: واشتراة.
(٦) م - جائزا.
(٧) ع: من المسلم.
(٨) م ع: يجبر.
(٩) م - لو.
(١٠) ع - أن.
(١١) ف م: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>