(٢) ع: الدراهم. (٣) ف: بالدرهم. (٤) ع: يد. (٥) ع: مثل. (٦) ع: يد. (٧) م - كلها. (٨) ع - الذي. (٩) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٩٥، ١٠/ ٣٦٩؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٥٥. (١٠) ع - لو. (١١) ع: من المسلم. (١٢) ع: لا يحل. (١٣) ع: نحن. (١٤) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس أن رجلاً من ثقيف يُكَنَّى أبا عامر كان يُهدي لرسول الله كلَّ عامٍ رَاوِيَةَ خمر. فأَهدى إليه في العام الذي حُرِّمَتْ رَاوِيَتَه كما كان يُهدي. فقال له النبي: "يا أبا عامر، إن الله قد حَرَّمَ الخمرَ، فلا حاجة لنا في خمرك". قال: فخُذْها يا رسول الله، فبِعْها واسْتَعِن بثمنِها على حاجتك. فقال له النبي: "يا أبا عامر، إن الذي حَرَّمَ شربهاَ حَرَّمَ بيعَها وأَكْلَ ثمنِها". انظر: الآثار لمحمد، ١٣٠. ونفس الحديث رواه الإمام أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٢٨؛ وصحيح البخاري، البيوع، ١٠٥؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٦٧ - ٧٢. أما ما ذكره المحقق شحاتة فهو موقوف على ابن عمر، ولم يبين ذلك، وقد نقله عن الآثار لأبي يوسف، ٢٢٧. انظر: الأصل (شحاتة)، ٢٢٢. وكان ينبغي أن يذكر المرفوع، لأن المؤلف ذكر الحديث بلاغاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.