للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان (١) ولا الدرهم (٢) بالدرهمين (٣) يداً (٤) بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلاً (٥) بمثل يداً (٦) بيد. وكذلك الفضة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفاً واحداً. هم في البيوع كلها (٧) بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير. ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة؛ لأنها أموال أهل الذمة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه مِن قِبَل الأثر الذي (٨) جاء في نحو من ذلك عن عمر (٩).

وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو (١٠) باع الكافر من مسلم (١١) خمراً لم يجز ذلك. وإن استهلك المسلم خمراً لكافر فعليه قيمتها. وإن استهلك الكافر خمراً لمسلم فلا شيء عليه. لا تحل (١٢) الخمر لمسلم، ولا يحل بيعها، ولا أكل ثمنها. بلغنا نحو (١٣) من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٤).


(١) ف: بالحيوان.
(٢) ع: الدراهم.
(٣) ف: بالدرهم.
(٤) ع: يد.
(٥) ع: مثل.
(٦) ع: يد.
(٧) م - كلها.
(٨) ع - الذي.
(٩) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٩٥، ١٠/ ٣٦٩؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٥٥.
(١٠) ع - لو.
(١١) ع: من المسلم.
(١٢) ع: لا يحل.
(١٣) ع: نحن.
(١٤) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس أن رجلاً من ثقيف يُكَنَّى أبا عامر كان يُهدي لرسول الله كلَّ عامٍ رَاوِيَةَ خمر. فأَهدى إليه في العام الذي حُرِّمَتْ رَاوِيَتَه كما كان يُهدي. فقال له النبي: "يا أبا عامر، إن الله قد حَرَّمَ الخمرَ، فلا حاجة لنا في خمرك". قال: فخُذْها يا رسول الله، فبِعْها واسْتَعِن بثمنِها على حاجتك. فقال له النبي: "يا أبا عامر، إن الذي حَرَّمَ شربهاَ حَرَّمَ بيعَها وأَكْلَ ثمنِها". انظر: الآثار لمحمد، ١٣٠. ونفس الحديث رواه الإمام أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٢٨؛ وصحيح البخاري، البيوع، ١٠٥؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٦٧ - ٧٢. أما ما ذكره المحقق شحاتة فهو موقوف على ابن عمر، ولم يبين ذلك، وقد نقله عن الآثار لأبي يوسف، ٢٢٧. انظر: الأصل (شحاتة)، ٢٢٢. وكان ينبغي أن يذكر المرفوع، لأن المؤلف ذكر الحديث بلاغاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>