للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار (١) وقد قبض كان البيع باطلاً في قول أبي حنيفة مِن قِبَل أنه لم يجب البيع. ألا ترى أنه لو اشترى أباه (٢) وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة، ويعتق (٣) في قول أبي يوسف ومحمد. ويجوز البيع في الخمر على المشتري (٤) إذا كان قد قبض ثم أسلم، وهو بالخيار، ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد.

ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعاً أو أسلم البائع وهو بالخيار كان (٥) البيع باطلاً لا يجوز. وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار للبائع لم يفسد البيع؛ لأن البيع قد تم من قبل المشتري. ألا ترى (٦) أن المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته (٧)، وكان البيع على حاله، وكان البائع (٨) على خياره، وكذلك إسلامه لا ينقض شيئاً من البيع.

وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمراً بدين له أو خنزيراً (٩) فهو جائز. فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو. فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهناً حتى يرده إلى صاحبه. ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله. فإن هلك الرهن لم ينتقض (١٠) من حق المرتهن شيء (١١).

وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن النصراني هو الذي اشتراه. ويخللها المسلم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسلم (١٢)، وهي لازمة للنصراني. فإن


(١) ع - يختار.
(٢) ع: باه.
(٣) ع - في قول أبي حنيفة ويعتق.
(٤) ف - على المشتري.
(٥) ف: وكان.
(٦) ف - ترى.
(٧) ع: لموته.
(٨) ع + بالخيار.
(٩) ع: أو خنزير.
(١٠) ع: لم ينقص.
(١١) ع: شيئاً.
(١٢) ف م: على مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>