للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقدر على بيع الذي لزوجته والذي لولده (١) الكبير.

ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له في التجارة وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس (٢)؛ لأنه لا يملك بيع عبد مكاتبه ولا بيع عبد لعبد (٣) له عليه دين. ولو كان عبده (٤) ليس عليه دين لم يكن له (٥) أن يفرق بينهما؛ لأن مال عبده له.

وإذا كان أحدهما لمضاربٍ (٦) له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك.

وإن كان عنده أخوان جميعاً فلا يفرق بينهما.

وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابناً لها لم نَرَ (٧) له أن يوجب البيع في أمته تلك، وكرهت له ذلك؛ لأنه قد ملكهما جميعاً. ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس (٨) أن [١/ ٢٥٨ ظ] يستوجبها (٩). ولو كان عنده ابن لها فاختار ردهالم يكن بذلك بأس (١٠). ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس (١١).

وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك العبد التاجر وعليه دين أو ليس عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره للحر المسلم.

وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم من غير النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك.


(١) ف: ولا لولده.
(٢) ع: بأسا.
(٣) ف م: له؛ ع - لعبد. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ١٤١.
(٤) ع: عنده.
(٥) م - له.
(٦) ف م ع: المضارب؛ ط: للمضارب.
(٧) ع: لم ير.
(٨) ع: بأسا.
(٩) ف م ع: أن يستردها. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ١٤١.
(١٠) ع: بأسا.
(١١) ع: بأسا.

<<  <  ج: ص:  >  >>