للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا (١) اقتضاء (٢) منه لجميع العبد. فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد (٣) فعلى المشتري جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره. فإن كان البائع منع المشتري عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن. فإن (٤) مات من غير قطع اليد فعلى المشتري نصف الثمن بقطع (٥) اليد، لأنه استوفى حين قطع اليد نصف ما اشترى، لأن (٦) اليد من العبد نصفه، ثم منعه البائع ما بقي حتى هلك في يديه من غير فعل المشتري، وبطل من المشتري ثمن (٧) ما بقي من العبد.

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برأ منهما جميعاً فلا خيار للمشتري في هذا، ويلزمه العبد بنصف الثمن، ويبطل عنه نصف الثمن لقطع البائع يده. وإنما بطل خياره في هذا الوجه لأنه قطع رجله بعدما قطع البائع يده، فكان هذا (٨) اختياراً (٩) منه للبيع، والرضا بالعبد أقطع.

ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم قطع البائع رجله بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذ العبد وأعطى (١٠) ثلاثة أرباع الثمن، وإن شاء أبطل البيع. لزمه نصف الثمن بقطعه اليد؛ لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من


(١) ف: هذ.
(٢) ع: قضا.
(٣) م + ثم مات العبد.
(٤) ع: وإن.
(٥) ع: منقطع.
(٦) ع: الان.
(٧) ف م - ثمن؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: فسقط باقي الثمن.
(٨) ف م ع: كان هذا؛ ط: فكان في هذا.
(٩) ع: اختيار.
(١٠) ع: وأعطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>