للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة (١) تساوي ألفاً وقد نقصها (٢) الولادة فإن المشتري أيضاً بالخيار: إن شاء أخذهم بجميع الثمن، وإن شاء ترك. فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي ألفين فقبضهن جميعاً والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي ألفاً (٣) والأم قد نقصت قيمتها فهي تساوي خمسمائة، فوجد بالأم عيباً بعدما قبضهن جميعاً، فإنه يرد الأم بربع الثمن، ولا يلتفت إلى نقصانها، إنما ينظر إلى قيمتها يوم وقع البيع. فإن لم يكن وجد بالأم عيباً ولكنه وجد بالثانية عيباً فإنه يردها بنصف الثمن؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم، ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل ذلك. فإن لم يجد بالثانية عيباً ولكنه وجد بالآخرة عيباً فإنه يردها بربع الثمن؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألف درهم. ووجه هذا الباب في الرد بالعيب أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها البيع، ولا تنظر (٤) إلى زيادة كانت بعد ذلك ولا إلى نقصان، وتنظر (٥) إلى قيمة ما ولدت (٦) من الولد بعد البيع يوم يقبض (٧) المشتري، ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك ولا إلى نقصان. وكذلك ولد ولدها. فإذا وجد المشتري بشيء من (٨) ذلك (٩) عيباً بعدما قبضه قسم الثمن على قيمة التي اشتريت يوم وقع البيع وعلى قيمة الولد يوم قبض المشتري ولا عيب فيه.

وإذا اشترى الرجل أمتين بألف درهم، قيمة إحداهما (١٠) خمسمائة، وقيمة الأخرى ألف درهم، فولدت كل واحدة منهما ولداً يساوي ألفاً، ثم اعورت الأم التي تساوي ألفاً، فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن، فقبض ذلك كله ودفع الثمن، ثم وجد بالعوراء عيباً وقيمتها خمسمائة، فإنه يردها بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث؛ لأنها وابنتها بثلثي الثمن، وقيمة ابنتها ألف


(١) ف: ابنا.
(٢) ط: نقصتها.
(٣) ع: ألف.
(٤) ع: ينظر.
(٥) ع: وينظر.
(٦) م ع: ما وليت (مهملة).
(٧) ف م ع: ثم يقبض. والتصحيح من ب ط؛ والكافي، الموضع السابق.
(٨) م - بشيء من.
(٩) م: بذلك.
(١٠) ف م: أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>