للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان وجد (١) الثمن أو بعضه زُيوفاً أو نَبَهْرَجَةً (٢) استبدلها من المشتري، ولم يكن له أن يرجع العبد (٣) فيكون عنده حتى يقبض الثمن؛ لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن؛ لأن النَّبَهْرَجَة والزُّيوف دراهم، وقبضه إلا أن فيها عيباً. وأما السَّتُّوقَة والرصاص فليست دراهم (٤)، فكأنه لم يقبض منه شيئأ، فكان (٥) له (٦) أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن. فكذلك (٧) الذي استحق من يديه (٨).

فإن لم يقبض البائع من المشتري العبد ولم يجد في الثمن شيئاً مما ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه، أو وهبه لرجل فقبضه منه، أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن، أو أجره، ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرت لك، فإن جميع ما صنع المشتري الأول من ذلك جائز، لا يقدر البائع على رده. وليس للبائع على العبد سبيل؛ لأن المشتري قبضه بإذن البائع، وأخرجه من ملكه على ذلك الإذن الذي كان من البائع. فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه؛ إذ أوجب للمشتري فيه حقاً حتى لا يستطيع رده. ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما ذكرت لك حتى يستوفي، وأما العبد فلا سبيل له عليه.

ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض الثمن، فأخذ المشتري العبد بغير إذن البائع، ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو بعضه نَبَهْرَجَةً أو سَتُّوقاً أو رصاصاً أو زُيوفاً أو استحق (٩) من يديه،


(١) ع - من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كان وجد.
(٢) ع: أو بهرجة.
(٣) ع: بالعبد.
(٤) ع: بدراهم.
(٥) ف ع - فكان.
(٦) ف ع: فله.
(٧) ط: وكذلك.
(٨) ع: من يده.
(٩) ف م ع: أو استحقت. والتصحيح من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>