للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان عنده سَحْقُ (١) درهمٍ (٢) فليخرج به إلى السوق فليقل (٣): من يبتاع سَحْقَ هذا الدرهم، فليَبْتَعْ (٤) به ما شاء (٥).

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبي عمرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل (٦) بمثل، والشعير بالشعير مثل (٧) بمثل، والزبيب بالزبيب مثل (٨) بمثل، والملح بالملح مثل (٩) بمثل، فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل يد (١٠) بيد (١١).

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأساً باقتضاء الوَرِق من الذهب، والذهب من الفضة، بيعاً (١٢) كان أو قرضاً، إذا كان (١٣) بسعر يومه (١٤).


(١) قال المطرزي: وثوبٌ سَحْق: بَالٍ، ويضاف للبيان فيقال: سَحْقُ بُرْدٍ، وسَحْقُ عمامةٍ. وعليه قوله: اشترى سَحْقَ ثوبٍ. وقوله: من كان له سَحْقُ درهم، أي زائف، على الاستعارة. انظر: المغرب، "سحق".
(٢) م - درهم.
(٣) ز: فليقول.
(٤) ز: فليبتاع.
(٥) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٢٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٩٨.
(٦) ز: مثلا.
(٧) ز: مثلا.
(٨) ز: مثلا.
(٩) ز: مثلا.
(١٠) ز: يدا.
(١١) روي القسم الأول منه نحوه مرفوعاً عن عمر - رضي الله عنه -. انظر: صحيح البخاري، البيوع، ٧٦. أما قوله: إذا اختلف النوعان … فقد روي أيضاً نحوه مرفوعاً من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم، المساقاة، ٨١.
(١٢) ز: بيع.
(١٣) م ز - كان.
(١٤) روي نحو ذلك. لكن روي عن النخعي عكسه أيضاً. انظر للروايتين: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>