(٢) م ز - منه. (٣) م ز: الدنانير. (٤) ف: كله. (٥) ف م ز: ناقضت. والتصحيح من ب. وانظر لشرح المسألة: المبسوط، ١٤/ ١٣، ٢١. (٦) وعبارة ب: لأنه كبيع فاسد ناقضه فيه وباعه. (٧) ز: لم يفترق. (٨) ف: بالدرهم؛ ز: الدراهم. (٩) م ز: فباعه. (١٠) أي لو اشترى الدنانير، كما هو في ب. (١١) قال الحاكم: وكذلك لو اشترى بذلك الدين من رجل خادماً كان باطلاً، وكذلك كل دين إلا أن يشتريه من الذي هو عليه ويقبضه فيجوز. ويقول السرخسي -رحمه الله-: وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين والشراء بالدين من غير من عليه الدين سواء، كل ذلك باطل، وعلى قول زفر: الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيح كما يصح ممن عليه الدين … انظر: المبسوط، ١٤/ ٢٢. ورأي الصاحبين موافق للإمام في المسألة، ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي خلافاً لهما في ذلك.