للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهماً واحداً (١) بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه (٢) عشر الدينار (٣) ولم يكن عند الآخر درهم فله ذلك. فإن قال له: بعني بعشر الدينار فلوساً مسماة أو عرضاً مسمى فباعه فذلك جائز. يقول: لأني إذا افترقا [جعلته] كأنه (٤) بيع فاسد يجوز، كأني ناقضتُه (٥) فيه وبعتُه (٦)، وإن لم يفترقا (٧) فذلك أَجْوَز. ولو باعه بالدراهم (٨) لم يجز. فهذا مخالف لذلك.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين فباع (٩) دينه من رجل آخر بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يرد الدنانير. وكذلك لو اشتراها (١٠) بذلك الدين كان هذا باطلاً ولا يجوز، وهذا قول أبي حنيفة (١١).

وإذا اشترى الرجل بمائة دينار عنده وديعة لرجل ألفَ درهم ونقدها وقبضها ثم جاء صاحبها فأخذها من البائع، فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه مثلها دنانير، وإن كانا قد تفرقا رجع عليه بالف درهم. ولو أن صاحب الدنانير أجاز البيع كان جائزاً، وكان له مثل دنانيره. وكذلك لو كانت ألف درهم وديعة عند رجل لرجل فباعها بمائة دينار وتقابضا فهو مثل الباب


(١) ز: إلا درهم واحد.
(٢) م ز - منه.
(٣) م ز: الدنانير.
(٤) ف: كله.
(٥) ف م ز: ناقضت. والتصحيح من ب. وانظر لشرح المسألة: المبسوط، ١٤/ ١٣، ٢١.
(٦) وعبارة ب: لأنه كبيع فاسد ناقضه فيه وباعه.
(٧) ز: لم يفترق.
(٨) ف: بالدرهم؛ ز: الدراهم.
(٩) م ز: فباعه.
(١٠) أي لو اشترى الدنانير، كما هو في ب.
(١١) قال الحاكم: وكذلك لو اشترى بذلك الدين من رجل خادماً كان باطلاً، وكذلك كل دين إلا أن يشتريه من الذي هو عليه ويقبضه فيجوز. ويقول السرخسي -رحمه الله-: وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين والشراء بالدين من غير من عليه الدين سواء، كل ذلك باطل، وعلى قول زفر: الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيح كما يصح ممن عليه الدين … انظر: المبسوط، ١٤/ ٢٢. ورأي الصاحبين موافق للإمام في المسألة، ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي خلافاً لهما في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>