للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يرده (١). ومحمد يرى رده.

ولو أعطى الرجل درهماً للبائع (٢) وقال: أعطني بنصفه، فلوساً، وأعطني [بنصفه الباقي] (٣) درهماً صغيراً وزنه نصف درهم، فهذا جائز مستقيم. فإن لم يقبض الفلوس والدرهم الصغير حتى تفرقا (٤) وقد سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له، ولا يجوز الدرهم الصغير، لأنه في هذا صرف، وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم الأول حتى تفرقا (٥) انتقض ذلك كله، الفلوس منه والدرهم الصغير، أما الدرهم الصغير (٦) بنصف الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضا، فلا (٧) يجوز، وأما (٨) الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دين (٩) على صاحبه، وليس يجوز دين بدين. وإن قبض الفلوس فحصتها من ذلك جائزة، والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير (١٠) ذلك بطل ذلك كله، لأنه صرف غير مقبوض.

واذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني بنصفه فلوساً: كذا كذا فَلْساً، وأعطني (١١) بنصفه الباقي درهماً صغيراً يكون فيه نصف درهم إلا حَبّة (١٢)، فإن هذا فاسد، لأنه صرف نصفه بنصف إلا حبة. وينبغي في القياس في قياس قول أبي حنيفة أن يفسد الفلوس والدرهم الصغير جميعاً،


(١) ز: نرده.
(٢) ف م: البائع. والتصحيح من ب.
(٣) الزيادة من ب. ولفظ السرخسي: بنصف. انظر: المبسوط، ١٤/ ٢٧.
(٤) م: حتى يتفرقا.
(٥) م: حتى يتفرقا.
(٦) ف - الصغير.
(٧) م: ولا.
(٨) ز: أما.
(٩) ز: دينا.
(١٠) م ز - غير.
(١١) الأصح هو إسقاط لفظة "أعطني"، كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.
(١٢) قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصحاح، "مكك". وقال الفيومي: كان الدرهم اثنتي عشرة حبة خُرْنوب في أحد الأوزان قبل الاسلام، وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنير، "درهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>