للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس قبل أن يتفرقا، وإن استُحق منها شيء بطلت حصته من الدرهم] (١).

وإذا استقرض رجل من رجل عشرة أَفْلُس أو أقرضها إياه ثم كسدت تلك الفلوس واتخذ الناس فلوساً غيرها فإنما عليه مثل ذلك الضرب الذي كسدت، فليس عليه قيمتها فضة (٢)، ولا مثلُها من الفلوس التي أحدث الناس. فإن اصطلحا على شيء يداً بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه [قيمتُها] (٣) من الفضة، استحسن ذلك (٤).

وإذا استقرض الرجل من الرجل دانِقَ فلوسٍ أو دانِقَين فأقرضه فهو جائز، فإن رَخُصَت أو غَلَت فإنما عليه مثل العدد الذي أخذ، ليس عليه أكثر من ذلك ولا أقل. وكذلك لو قال: أقرضني نصف درهم فلوس أو درهم فلوس، فهو مثل ذلك. وكذلك (٥) لو قال: أقرضني دانق حنطة، فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. وكذلك لو قال: أقرضني (٦) عشرة دراهم غَلَّة بدينار (٧)، فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخْصِها.

وكذلك كل ما يكال من الحنطة والشعير والسمسم والتمر والزبيب وأشباه ذلك من الحبوب يستقرض رجل من رجل كيلاً (٨) من ذلك، فإنما


(١) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٢٩.
(٢) ف - فضة.
(٣) من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٢٩.
(٤) وهو قول محمد أيضاً. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٢٩.
(٥) ف: ولذلك.
(٦) م - دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله وكذلك لو قال اْقرضني، صح هـ.
(٧) ف م: أقرضني عليه دراهم بدينار؛ ز: أقرضني عله دراهم بدينار. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق. وسقط لفظ، غلة" من المبسوط، ١٤/ ٣٠. والغَلّة من الدراهم هي المقطعة إلى قطع صغيرة كما مر.
(٨) ز: كيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>