(٢) ف م: يقبضه. (٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢٢، ٥٢٣. (٤) أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاح، "بلق". (٥) م ز: إنه. (٦) ز: لا تشتري. (٧) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٩٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٣٦. وقال السرخسي -رحمه الله-: وبه نأخذ فنقول: ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم، لأنه لا يُقرِض غيرَه، فكيف يستقرضه لنفسه، وهذا لأن الإقراض تبرع، فلا يحتمله مال اليتيم، وبظاهر الحديث يأخذ محمد -رحمه الله- فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه شيئاً لا يجوز، ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم، لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن نفسه. انظر: المبسوط، ١٤/ ٣٧. (٨) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٤٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٥٨. (٩) ز: رياس. (١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٧. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في الحاشية.