للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فقال: لا بأس بأن (١) يقضيه (٢) أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه (٣).

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة بن زُفَر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بَلْقَاء (٤)، فقال له: إني (٥) أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر (٦) من ماله شيئاً، ولا تستقرض منه شيئاً (٧).

وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً (٨).

وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (٩) أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (١٠).


(١) ز: أن.
(٢) ف م: يقبضه.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢٢، ٥٢٣.
(٤) أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاح، "بلق".
(٥) م ز: إنه.
(٦) ز: لا تشتري.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٩٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٣٦. وقال السرخسي -رحمه الله-: وبه نأخذ فنقول: ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم، لأنه لا يُقرِض غيرَه، فكيف يستقرضه لنفسه، وهذا لأن الإقراض تبرع، فلا يحتمله مال اليتيم، وبظاهر الحديث يأخذ محمد -رحمه الله- فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه شيئاً لا يجوز، ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم، لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن نفسه. انظر: المبسوط، ١٤/ ٣٧.
(٨) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٤٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٥٨.
(٩) ز: رياس.
(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٧. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>