للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، وينبغي أن نذكر أنه توجد في الكتاب مواضع كثيرة أيضاً يبين فيها محمد بن الحسن رأيه بلفظ المتكلم مثل: وأما أنا فأرى، وأرى (١)، قولنا (٢)، وهذا قولنا (٣)، لا يجوز في قول أبي حنيفة وهو جائز في قول أبي يوسف وقولنا (٤)، في قول أبي يوسف وقولنا وقال أبو حنيفة (٥). ويقول مثلاً: سألت أبا يوسف عن كذا. فإما أن يكون هذا، أي التصريح باسمه أحياناً والتحدث بصيغة المتكلم أحياناً أخرى من تنوع الأسلوب في التأليف، وإما أن يكون الاختلاف من صنيع الرواة. وتنوع الأسلوب في التأليف ليس ببعيد، خصوصاً إذا لاحظنا أن الكتاب قد ألف على شكل كتب مستقلة في البداية، ثم جمع فيما بعد.

وهناك عبارة أخرى موهمة. وذلك أن يقول بعد ذكر قول محمد بن الحسن: وبه نأخذ. فمثلاً يقول: "وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة من خلفه تامة، يقومون في ذلك كله فيقضون وإن ضحك الإمام قهقهة. وبهذا الأخير نأخذ" (٦). قوله: "وبهذا الأخير نأخذ" إما أن يكون من كلام الإمام محمد، فحينئذٍ يكون قوله: "ومحمد" في أول الجملة زيادة من الراوي للإيضاح ودفعاً للالتباس، وقد يكون من كلام الإمام محمد نفسه، فإن هذا الأسلوب أي تعبير المتكلم عن نفسه كالغائب مستعمل عند المتقدمين؛ وإما أن يكون قوله: "وبهذا الأخير نأخذ" من كلام أبي سليمان الجوزجاني، راوي الكتاب عن محمد بن الحسن.

وفي كتاب الأيمان: "وإن حلف الرجل لا يأكل بُسْراً فأكل بُسْراً مُذَنِّباً ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطَباً فأكل ذلك البُسْر المُذَنِّب ففي هذا قولان: قول إنه يحنث، وإن هذا المُذَنِّب يقع


(١) انظر: ٢/ ٢٢٥ ظ.
(٢) انظر: ٣/ ٨٣ و، ٨٣ ظ، ٨٥ و، ٩١ و؛٧/ ٤٢ ظ، ٤٣ و، ٤٤ ظ، ٥٧ ظ، ٥٨ و، ٦٦ ظ، ٦٧ و، ٧٦ ظ، ٧٧ و،١٠٤ ظ، ١٠٧ و، ١١٢ ظ، ١٢٢ ظ.
(٣) انظر مثلاً: ٥/ ٢١٦ ظ.
(٤) انظر: ٧/ ٤٢ ظ.
(٥) انظر: ٧/ ٤٢ ظ.
(٦) انظر: ١/ ٣٢ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>