للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان القُلْب قد اشتراه بدينار (١) مثل وزنه. وكذلك (٢) لو كان الرهنُ بالقُلْب وقُبِضَ الثمن وتفرقا قبل أن يُقبَض (٣) [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان القُلْب من الفضة وثمنُه فضةٌ مثلُه (٤) أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك لو كان (٥) مكان القُلْب دراهم أو فضةٌ تِبْرٌ اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل وزنه، أو اشترى دنانير أو تِبْرَ ذهبٍ] (٦) بدراهم أو بدنانير مثل وزنه، فقبض أحدهما [ولم] (٧) يقبض الآخر فأعطاه به رهناً وتفرقا، أو لم يقبض (٨) كل واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه (٩) رهناً، فإن هذا كله باب واحد، وقد فسد البيع فيه وانتقض وبطل، ويترادّان، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك (١٠) عنده.

وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والمرأة والصغير (١١) والكبير والحر فهم كلهم فيه سواء. وكذلك (١٢) الحربي والمستأمن والمرتد (١٣) إذا باع في حال ردته أو اشترى (١٤) ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا ما يجوز بين الحرين المسلمين.


(١) أي: بجنس الدينار، وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير.
(٢) ز: ولذلك.
(٣) ف م ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب.
(٤) أي: كوزنه، كما في ب.
(٥) ز - القلب من الفضة وثمنه فضة مثله أو ذهب فهو مثل هذا وكذلك لو كان.
(٦) الزيادة مستفادة من ب جار.
(٧) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق.
(٨) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب.
(٩) م ز - شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه.
(١٠) م: وإن هلك.
(١١) ف: الصغير.
(١٢) ز: ولذلك.
(١٣) ز: والمرتده.
(١٤) م: واشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>