للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا استأجر الرجل الأجير يعمل معه بترابٍ معروفٍ (١) فإن ذلك جائز، وهو بالخيار (٢) إذا رأى ما فيه. وإن [كان] التراب ذهباً (٣) أو فضةً فهو سواء. وإذا استأجره بوزن من التراب معروف بغير عينه فإن ذلك لا يجوز.

وإذا كان لرجل على رجل دين فأعطاه تراباً بعينه بدينه، فإن كان الدين فضة فأعطاه تراب فضة فإن ذلك لا يجوز، وان كان أعطاه تراب ذهب فإن ذلك يجوز (٤)، وهو بالخيار إذا رأى ما فيه.

واذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فإنما عليه مثل ما خرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه. والقول فيه قول الذي عليه الدين مع يمينه، و [هو] الذي استقرض التراب. وان كان استقرضه على أن يعطيه تراباً مثله فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو اشتراه شراءً فاسداً واستهلك التراب.

وإذا اشترى الرجل تراب فضة بتراب فضة فإن ذلك لا يجوز، لأني لا أدري أيهما أكثر. وكذلك تراب الذهب بتراب الذهب. فإن كان تراب ذهب بتراب فضة فهو جائز، وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فوجد فيها ركازاً (٥) لم يكن له منه شيء، وكان كله لبيت المال. وهو قول أبي يوسف (٦). واذا عمل هذا الحربي المستأمن في معدن


(١) أي: معين. وقال السرخسي: وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن معروف فهو جائز إذا كان يعلم أن فيه شيئاً من الذهب أو الفضة، لأن جهالة مقداره لا تفضي إلى المنازعة، لما كان التراب معيناً معروفاً، وله الخيار إذا رأى ما فيه، كمن أجّر نفسه بعوض لم يره فهو بالخيار إذا رآه. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٥.
(٢) م ز - وهو بالخيار.
(٣) ز: ذهب.
(٤) في م بياض؛ ز: غرر.
(٥) ز: ركاز.
(٦) وذكر المسألة في كتاب الزكاة ولم يذكر فيها خلافاً، فهو قول محمد أيضاً. انظر: ١/ ١٢٥ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>