للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووكّل الآخرَ [بنقد الثمن] (١) ونَقَدَ المالَ جازت حصة الذي لم يفارق ونَقَدَ، وبطلت حصة القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان رجلان (٢) اشتريا ألف درهم من رجل بمائة دينار فنقداه الدنانير ثم قام أحدهما ووكّل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم ويجوز حصة الآخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير واحداً (٣).

وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنانير من نفسه بالسعر كما يصرف في السوق فإنه لا يجوز. وكذلك لو كانت دنانير فصرفها بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة فصاغه بوزنه (٤). وهذا كله باب واحد لا يجوز.

قلت (٥): كيف أبطل أبو حنيفة هذا وكان (٦) يقول: إذا اشترى الوصي شيئاً من متاع اليتيم ثم رفع (٧) إلى القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم أجازه وإلا رده؟

قال (٨): هذا صرف، وإذا افترقا بطل.

قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟

قال: لا أعرف قوله في هذا، وينبغي أن يجوز.

وكذلك السيف المحلَّى والمِنْطَقَة المفضَّضة.


(١) الزيادة من ب.
(٢) ز: رجلين.
(٣) ز: واحد. لعل الصواب: وكذلك لو كان بائع الدنانير اثنين والمشتري للدراهم واحدا. وإلا فهي نفس المسألة التي قبلها تماما.
(٤) وعبارة ب: ولا أن يشتري إناء فضة له بوزنه.
(٥) السائل هو الإمام محمد.
(٦) م ز: أو كان.
(٧) ز: ثم دفع.
(٨) المجيب هو الإمام أبو يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>