للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا عن من حدثه عن موسى بن عُبيدة الرَّبَذي عن عبد الله بن فى ينار عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الدين بالدين (١).

وكذلك الديون من الأدهان والحنطة وغيرها.

وحدثنا عن يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن (٢) عبد الله بن عمر بن الخطاب [أنه] ابتاع بعيراً بدراهم وعنده دنانير أو بدنانير وعنده دراهم، فقال لغلامه: اذهب إلى السوق بها، فإذا قامت (٣) على ثمن فإن شاء أخذها، وإلا فبعها وأعطه (٤).

وإذا كان لرجل على رجل دين درهم حال من ثمن بيع أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو أرخص فلا بأس بذلك، وهذا جائز إذا كان يداً بيد.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فباعها [منه] بمائة دينار أو اشترى بها [منه] (٥) مائة دينار ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع قد انتقض وفسد، وصارت الدراهم له على حالها. فإن كان نَقَدَه بعضَها ولم يَنْقُدْه (٦) بعضَها (٧) جاز من ذلك بحساب ما نَقَدَ، وبطل من ذلك بقدر ما لم يَنْقُدْ. ولو ابمَاع بها جَامَ (٨) فضة أو حلي ذهب ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع ينتقض ويفسد. ولو اشترى منه ألف درهم بمائة دينار فقبض الدنانير كان له أن يأخذه بالدراهم ما لم يتفرقا (٩)، وليس له أن يجعلها قصاصاً إلا أن


(١) روي بلفظ: بيع الكالئ بالكالئ. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٩٠، والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٢٩٠. وقد تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيرهـ وقال أيضاً: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٦.
(٢) م ز: بن.
(٣) ز: فأقامت.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٦٥.
(٥) الزيادتان مستفادتان من ب.
(٦) ز: ينتقضه.
(٧) م ز: بعضا.
(٨) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب، "جوم".
(٩) ف: لم تفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>