للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يقبض المتاع، ورجع المستودعَ إلى بيته، فقبض المتاع، فإن البيع قد فسد وانتقض، مِن قِبَل أنه صرف غير مقبوض. ولو لم يفترقا حتى أرسل إلى المتاع فأتى به فقبضه فإن البيع جائز إذا كان بذهب (١). وأن كان (٢) بدراهم أكثر مما في السيف والمِنْطَقَة والسَّرْج (٣) فهو جائز.

وإذا استودع رجلٌ رجلاً سيفاً محلَّى ثم باعه منه بسيف محلَّى آخر وقبضا كلاهما وقبض المستودعَ السيف الذي في بيته قبل أن يفترقا فإن هذا جائز.

واذا اشترى الرجل سيفاً غير محلَّى بخاتم فضة فهو جائز، ولا يفسد ذلك أن لا يقبضه (٤) وإن افترقا.

وإذا استودع الرجلُ الرجلَ السيفَ المحلَّى فوضعه في بيته ثم خرج إلى السوق فاشتراه من صاحبه بثوب وعشرة دراهم ونَقَدَ العشرةَ والثوبَ ولم يقبض السيف فإن البيع وَقَعَ وهو جائز، فلما افترقا قبل أن يقبض واحد منهما انتقض البيع كله، لأنه شيء واحد (٥). وكذلك لو اشتراه بسيف محلَّى فدفعه ولم يقبض الوديعة وكانت في بيته حتى افترقا فإن حلية السيف بحلية السيف لا تجوز، فقد انتقض ذلك. وكان ينبغي أن يكون نَصْلُ (٦) السيف وحَمَائِلُه [وجَفْنُه] (٧) بنَصْل الآخر وحَمَائله وجَفْنه (٨)، وإن كان في حلية


(١) ب: إذا كان الثمن ذهبا.
(٢) م ز - بذهب وإن كان.
(٣) ز: والشرج.
(٤) ز: إلا بقبضه.
(٥) لأن السيف في حكم شيء واحد، وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في المجلس، لأنه صرف، فينتقض في الكل، لما في تمييز البعض من البعض في التسليم من الضرر. انظر: المبسوط، ١٤/ ٥٣ - ٥٤.
(٦) ز: فضل.
(٧) الزيادة من ب، والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٥٤.
(٨) النصل هو حديدة السيف، وحمائله ما يعلق به، وجفنه هو وعاؤه. وقد مر تفسير هذه الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>