للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدرهم، والثوب الآخر بحصته من الثوب [والدينار] (١)، فإن (٢) افترقا قبل أن يقبضا (٣) بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب ولزم الثوبان (٤) كُل واحدٍ منهما صاحبَه بحصته التي سميتُ لك، ولا خيار في ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان، لا يضرهما ولا ينفعهما أن يأخذ أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النَّصْل والحَمَائِل والجَفْن دون الحلية كان في ذلك ضرر وفساد.

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل ثوب عشرة دراهم؟

قال: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار والثوب الذي معه بالدرهم، فبطل جزء من أحد عشر من الدينار، وبطل حصته من الدرهم نصفه، وجاز نصف الدرهم بالحصة من الثوب جزء من أحد عشر، وجاز عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع الدرهم (٥).

قلت: فكيف صار الدينار أحق أن يبدأ به قبل الدرهم والثوب؟

قال: هما سواء، يختار [أيهما شاء] في هذا (٦) الوجه.

ولو أن رجلاً ابتاع دينارين ودرهماً (٧) بدرهم ودينار وتقابضا كان


(١) الزيادة من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٥٤.
(٢) م ز: فما أن.
(٣) ز: أن يقبض.
(٤) ز: الثوبين.
(٥) ز: مع الدراهم. وعبارة ب هكذا: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار ومن الثوب الذي معه بالدرهم، فبطل من الدرهم نصفه، ومن الدينار جزء من أحد عشر، وهو حصة نصف الدرهم منه، وجاز نصف الدرهم بجزء من أحد عشر من [الثوب] الذي مع الدينار، وجاز الباقي من الدينار ومن الثوب الذي معه وهو عشرة أجزاء من أحد عشر بالثوب الذي مع الدرهم.
(٦) ف م ز: إلى هذا.
(٧) ز: ودرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>