للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعطي قفيزاً واحداً ويأخذ خمسة يداً بيد ونسيئة. وكذلك الشعير. وكل ما يوزن من النحاس والحديد والأدهان وغيره لا بأس بأن يشتري منهم اثنين (١) بواحد من نوعه يداً بيد ونسيئة. وكذلك (٢) لو اشتريتَ بنوع من ذلك نوعاً غيره نسيئةً أو يداً بيد.

ولو أن تاجراً في دارهم أعطى رجلاً منهم ألف درهم بألف دينار نسيئة كان جائزاً. وإن كتب له بها إلى عبد له فى دار المسلمين فهو جائز. والأسير المسلم في دار الحرب والتاجر المستأمن في ذلك سواء.

ولو أن تاجراً مسلماً في دار الحرب (٣) اشترى من تاجر مسلم درهماً بدرهمين في دار الحرب كان ذلك فاسداً لا يجوز. أُفْسِدُ من ذلك بين تجار المسلمين في دار الشرك ما أفسد في دار الإسلام. وكذلك النساء والمكاتبون (٤) والعبيد المسلمون (٥) التجار. فأما المسلمون من أهل الحرب أسلموا في دار الحرب فإني أكره لهم ذلك، ولا أرده إن تبايعوا به في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرده فيما بينهم وأقضي به كما أقضي (٦) به بين تجار المسلمين (٧).

وقال أبو حنيفة: إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام بأمان تاجراً (٨)


(١) ز: اثنان.
(٢) ف: ولذلك.
(٣) ز + والتاجر المستأمن في ذلك سواء ولو أن تاجرا مسلما فى دار الحرب.
(٤) ز: والمكاتبين.
(٥) ز: المسلمين.
(٦) ز: يقضى.
(٧) ومحمد يرده أيضاً، على ما ذكره الحاكم والسرخسي. قال السرخسي: أما على أصل أبي يوسف فقط فظاهر … ومحمد يقول: مال كل واحد منهما معصوم عن التملك بالأخذ، ألا ترى أن المسلمين لو ظهروا على الدار لا يملكون مالهما بطريق الغنيمة، وإنما يتملك أحدهما مال صاحبه بالعقد، بخلاف مال الحربي. انظر: المبسوط، ١٤/ ٥٨.
(٨) م + بأمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>