للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكل رجل رجلاً بدنانير يصرفها [بدراهم، وللوكيل دنانير يريد أن يصرفها لنفسه، فصرفها جميعاً بدراهم] (١) وقبضها وفارقه (٢) ثم (٣) وجد فيها درهماً زائفاً (٤) فإن للوكيل أن يبدّله ولا ينتظر (٥) رب المال، وكذلك التَّبَهْرَج (٦)، فأما السَّتُّوق (٧) والرصاص فإنه يرده، ويكون شريكه في الدنانير بحصته، ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضاً. واذا وجد الوكيل درهماً زائفاً فأراد رب المال أن يكون هو يرده فليس له ذلك، لأنه لم يصرف عنده شيئاً، إلا أن يوكله الوكيل بذلك (٨).

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها (٩) وقبض الآخر الدراهم وأقر (١٠) بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدرهم (١١) يلزم (١٢) الوكيل دون الآمر (١٣). وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضاً. وكذلك إن لم تقم


(١) الزيادة تقتضيها تتمة المسألة. وهي مستفادة من ب.
(٢) ز: وفارقها.
(٣) ز - ثم.
(٤) الزائف والزَّيْف هو الدرهم الذي فضته رديئة ويرده بيت المال، لكن يقبله التجار، كما تقدم.
(٥) ف: ولا ينظر.
(٦) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف، ويرده التجار أيضاً، كما تقدم.
(٧) الستوق أردأ من الزيف والنبهرج، كما تقدم.
(٨) وعبارة ب هكذا: ولو أراد رب المال أن يستبدل هو بالدرهم الزائف فليس له ذلك لأنه ليس بعاقد إلا أن يوكله الوكيل بذلك.
(٩) ف + وقبض الدنانير.
(١٠) ف م ز: وأمر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٦٠.
(١١) ف م ز: الدراهم. والتصحيح من ب جار.
(١٢) ز: تلزم.
(١٣) ف م ز: الآخر. والصحيح ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>