للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استهلكه الميت كان له قيمة الدينار وثلث ما بقي من الألف.

ولو كان المريض أعطى مائة دينار بعشرة دراهم وتقابضا وتفرقا ثم مات والدنانير عند هذا والدراهم عنده قائمة بعينها فإن الخيار في ذلك للورثة، فإن أجازوا فهو جائز، وإن ردوا فهو مردود. ويخير (١) الذي أعطاهم الدراهم (٢)، فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير وثلث المائة دينار، وإن شاء رد. وإن [كان] (٣) الميت استهلك الدراهم فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير وثلث ما بقي، وإن شاء رد ذلك وأخذ دراهم (٤) مثل دراهمه.

وإذا باع المريض سيفاً قيمته مائة درهم وفيه من الفضة مائة درهم وذلك كله قيمة عشرين ديناراً بدينار (٥) وتقابضا ثم مات المريض فإن أجازوا الورثة فهو جائز، وإن ردوا فذلك لهم. ويكون المشتري بالخيار، إن شاء كان له قيمة الدينار من السيف وحليتِه وثلثُ السيف [تامّاً] (٦) بعد ذلك، وهذا إذا كان الدينار عند المريض قائماً بعينه لم يستهلكه؛ وإن شاء رد ذلك وأخذ ديناره. وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ (٧) ديناراً مثل ديناره ورد البيع، يكون ذلك ديناً في تركة الميت، يباع السيف حتى يُنْقَد ذلك، ويستوفي ديناره؛ وإن شاء جاز (٨) له من السيف وحليتِه قيمةُ الدينار وثلثُ ما بقي. وكذلك لو اشترى مِنْطَقَة مفضَّضة كان على هذا القياس.

وإذا باع رجل مريض إناء فضة فيه ألف درهم بدينار وتقابضا وتفرقا


(١) ز: ويجيز.
(٢) ز - الدراهم.
(٣) الزيادة من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٧٤.
(٤) ز: دراهما.
(٥) ز - بدينار.
(٦) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٧٤. وفي ب: كاملاً.
(٧) ز - ديناره دن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ.
(٨) ولفظ السرخسي: كان. انظر: المبسوط، ١٤/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>