للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم (١) مات من مرضه ذلك فإن هذا لا يجوز على حال، لأن هذا ربا، إلا أن يشاء الذي أعطى المائة أن يمسك مائة (٢) من الألف بمائته ويرد الفضل.

ولو كان أعطى (٣) مع المائة درهم ديناراً كان هذا مستقيماً. فإن أجازوا الورثةُ (٤) فهو جائز. وإن ردوا فالآخر بالخيار، إن شاء أخذ من الألف مائة مكان مائته (٥) وأخذ مما بقي قيمة الدينار وأخذ ثلث (٦) الألف، [وإن شاء نقض البيع] (٧). ولو كان مكان الدينار ثوب كان مثل هذا أيضاً. فإن كان الثوب قد استهلكه الميت وأبى الورثة أن يجيزوا وأبى الرجل أن يأخذ شيئاً فإن له مائة مكان مائته، وله قيمة ثوبه (٨)، والقول في ذلك (٩) قول الورثة مع أيمانهم إلا أن يقيم رب الثوب بينة على ما يدعي.

وإذا كان للرجل إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه في مرضه بمائة درهم وقيمته بالدنانير عشرون ديناراً وقيمة مائة درهم عشرة دنانير فإن أجازوا الورثة ذلك فهو جائز. وإن أبوا الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيار، إن شاء رد البيع وأخذ دراهمه، وأن شاء كان له ثلثا (١٠) الإبريق بثلثي المائة، وثلثه للورثة، لأن قيمة ثلثي الإبريق بالدنانير ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وقيمة ثلث المائة درهم ثلاث دنانير وثلث دينار، وقيمة ثلث الإبريق ستة دنانير


(١) ز - الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم.
(٢) م: منه.
(٣) ز - المائة أن يمسك مائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولو كان أعطى.
(٤) على لغة أكلوني البراغيث.
(٥) ف: مكاتبه (مهملة).
(٦) ف: بثلث.
(٧) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٧٦.
(٨) م ز: يومه.
(٩) أي: في قدر القيمة، كما ذكر في ب.
(١٠) ز: ثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>