للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: صُغْ لي منك عشرة دراهم فضة قُلْباً، على أن أعطيك عليها (١) أجر درهم، كان هذا باطلاً لا يجوز، لأن العامل عَمِلَ فضة لنفسه ولم يقبضها الآمر (٢) فتكونَ من ماله ويكونَ عليه الأجر. ألا ترى أنها لو هلكت كانت من مال العامل، والباب الأول لو هلكت بعدما خلطها بفضة الآمر كانت من مال الآمر.

وقال أبو يوسف: لو كانت فضة الدافع قيراطاً (٣) وخَلَطَ المُقْرِض مائة [درهم] (٤) بفضة الآمر كان قبضاً.

وقال محمد بن الحسن: لا يكون قبضاً إلا أن تكون فضة الآمر أكثر.

ولو اختلفا فيها فقال الآمر: كانت فضتي اثني عشر وأمرتك أن تزيد فيها ثلاثة، وقال المدفوع إليه: بل كانت عشرة وأمرتني أن أزيد فيها خمسة، وفي القُلْبَين خمسة عشر، كان القول قول المدفوع إليه أنه قد زاد فيها خمسة وأن الدافع إنما دفع إليه عشرة، ويضمن له عشرة مثل فضته، مِن قِبَل أنه قد زاد فيها درهمين على ما (٥) أمره الدافع (٦)، إلا أن يرضى الدافع أن يأخذها ويعطيه خمسة ويعطيه الأجر تاماً، فيكون له ذلك.

ولو كان القُلْب لا يُعرَف وزنه لِحَشْوٍ (٧) فيه واتفقا أنه أعطاه عشرة دراهم وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع: لم تزد فيه شيئاً، وقال المدفوع إليه: قد زدتُ فيه خمسة (٨)، فالقول قول الدافع مع يمينه على


(١) ز - عليها.
(٢) ف م ز: الآخر. والتصحيح من ب.
(٣) ز: قيراط.
(٤) الزيادة من ب.
(٥) ف - ما.
(٦) فكان بذلك مخالفاً لأمر الدافع، فيضمن لذلك. انظر: المبسوط، ١٤/ ٧٨.
(٧) الحَشْو ما وضع بداخل الشيء من غيره، يقال: حَشَا الوسادة بالقطن حَشْواً. انظر: المصباح المنير، "حشو".
(٨) ز - فقال الدافع لم تزد فيه شيئاً وقال المدفوع إليه قد زدت فيه خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>