للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرين درهماً أو بده دوازده (١) أو بربح ثوب بعينه فإن ذلك لا يجوز، لأن للحلية (٢) حصة في الربح، ولا يجوز بأكثرً منها. أرأيت لو قال: أَرْبَحْتُك (٣) في الحلية عشرة وفيما بقي عشرة، فإن البيع فاسد، لأن الفضة لا تجوز إلا بمثلها. وكذلك المِنْطَقَة المفضَّضة والسَّرْج المفضَّض والإناء المفضَّض. فأما اللِّجَام المموَّه والخَرَز المموَّه فلا بأس بالمرابحة فيه، لأن التمويه لا يَخْلُص (٤).

وإذا باع الرجل قُلْبَ فضةٍ فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح نصف دينار أو بربح درهم فلا بأس بذلك، وهو جائز. ولو كان قام عليه بعشرة دراهم [فباعه بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه ثوباً قد قام عليه بعشرة دراهم] (٥) فقال: يقوم علي هذان (٦) بعشرين، وباعهما بربح درهم أو بربح ده يازده (٧) فإنه يجوز في الثوب (٨) بحصته ولا يجوز [في] (٩) القُلْب، لأن ثمنه أكثر مما فيه، في قول أبي يوسف (١٠)؛ ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطَوْق فضة عليها فيه مائة درهم اشتراها رجل بألف درهم ونَقَدَ وقَبَضَ ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطَّوْق لا يجوز، وتجوز


(١) أي: باع السلعة بعشرة باثني عشر. انظر: المبسوط، ١٣/ ٩١.
(٢) ف م ز: الحلية. والتصحيح من ب.
(٣) ف م ز: ربحتك. والتصحيح من ب. وأَرْبَحَه أي أعطاه الربح، وأما ربّحه بالتشديد فغير منقول. انظر: المغرب، "ربح"؛ والمصباح المنير، "ربح".
(٤) خَلُص الشيء يَخْلُص أي صَفَا، كما تقدم. فالتمويه هو الطلاء، وهو شيء قليل جداً، لا تستطيع أن تصفّيه من مكانه لو أردت ذلك.
(٥) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٨٢.
(٦) ز: هذين.
(٧) أي: باع السلعة بعشرة بأحد عشر. انظر: المبسوط، ١٣/ ٩١.
(٨) ف م ز: يجوز القلب. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٩) الزيادة من الكافي، الموضع السابق.
(١٠) وقول محمد مع أبي يوسف كما أفاده في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>