للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: إنما جعلته بمنزلة الهبة في كل شيء لا يجوز إلا مثلاً بمثل. ألا ترى (١) أن رجلاً لو حَطَّ الثمن كله كان هبة، وهنا (٢) كل درهم ثمن لدرهم.

وقال محمد: ينبغي إذا لم يقبض الثمن حتى حط درهماً فإن قَبِلَ [الحط] (٣) انتقض حصة الدرهم، لأنه لو لم يفارقه حتى حط جميع الثمن قبل القبض فقَبِلَ انتقض البيع. وإنما احتجتُ إلى قبوله لأنه نَقْضُ بيع (٤). وإن افترقا قبل أن يقبل بطل حصته بالافتراق قبل أن يقبض. وينبغي في قياس قول يعقوب إذا لم يقبض فأبى (٥) أن يقبل الحط فهو على حاله، وهو إذا قبل أيضاً على حاله، لأن في قبوله (٦) فساداً (٧) لما بقي. فهذا في قول أبي يوسف بعد القبض وقبله سواء. وفي قول (٨) أبي حنيفة إن يقبل (٩) قبل القبض وبعد القبض أفهو سواء، وهو فاسد كله،] (١٠). إلا أنه في قول يعقوب إن قبل وفارقه قبل أن ينقده (١١) انتقض حصته، لأنه لم ينقد الدراهم بالحط. وهذا إذا كان بعد القبض. وهذا بمنزلة رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم فحط عنه الثمن كله بعدما قبض أو لم يقبض، فهذا ليس بحط، إنما


= البيع كله في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف الحط باطل، ويرد الدرهم عليه، والعقد الأول صحيح، وفي قول محمد -رحمه الله- العقد الأول صحيح، والحط بمنزلة الهبة المبتدأة، له أن يمتنع منه ما لم يسلمه … انظر: المبسوط، ١٤/ ٨٢.
(١) ز - ترى.
(٢) ف م ز: فهذا. والتصحيح من ب.
(٣) من ب.
(٤) ولا ينفرد أحد المتعاقدين بإفساد العقد. انظر: المبسوط، ١٤/ ٨٣.
(٥) ف م ز: فاما. والتصحيح من ب.
(٦) ف: في قوله.
(٧) ز: فساد.
(٨) ف: وقول.
(٩) ف م: إن تقبل.
(١٠) انظر لشرح المسألة: المبسوط، ١٤/ ٨٢.
(١١) م: أن ينتقده.

<<  <  ج: ص:  >  >>