للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوبَ، باعاه جميعاً، والقُلْبَ باعاه جميعاً، فنَقَدَ صاحبَ القُلْب (١) عشرة ثم تفرقا انتقض البيع في نصف القُلْب، لأنه لم يَنْقُده جميعَ ثمن القُلْب، وإنما اشترى من صاحبه نصفه واشترى نصفه [من الآخر] (٢) ولم ينقده.

ولو أن رجلاً باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالاً (٣) فإذا فيها مثقالان (٤) كان البيع جائزاً.

ولو باع داراً بألف درهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفان كان البيع جائزاً، لأنه قد اشتراها كلها.

ولو باعها كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفا ذراع فإن شاء أخذها بألفي درهم، وإن شاء تركها، ولا يشبه الأول، لأن الأول اشتراها جملة، وهذا اشتراها كل ذرل بدرهم. وإن لم يسم جملة الذراع (٥) فقال: أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم (٦)، فالبيع باطل؛ و [في] قول يعقوب جائز (٧).

وكذلك [قُلْب] (٨) فضة اشتراها بعشرة على أن فيه عشرة فإذا فيه (٩) عشرون فهذا كله درهم بدرهم، يأخذه بعشرين درهماً إن لم يكونا تفرقا، لأن كل درهم بدرهم وإن (١٠) لم يسم؛ وإن شاء ترك. وإذا أخذه بدينار فإنه له جميعاً، لأنه لم يسم كل درهم بشيء. ولو قال: كل دره بعُشْر دينار، أخذه بدينارين أو ترك.


(١) م ز - القلب.
(٢) من ب.
(٣) ز: مثقال.
(٤) ز: مثقالين.
(٥) وفي ب: الذرع.
(٦) ف - وإن لم يسم جملة الذراع فقال أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم.
(٧) ف م ز: جاز. وكذلك قول محمد. قال في كتاب البيوع: وإذا اشترى الرجل دارا كل ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع في هذا فاسد … في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو جائز كله إذا كان قد رآه، وإن لم يره فهو بالخيار إن رآه. انظر: ١/ ٢٣٠ ظ، ٢٣١ و.
(٨) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٨٧.
(٩) م ز - فيه.
(١٠) ف م - فإن. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>