للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرهن، والكفن بمنزلة الطعام في ذلك.

ولو لم يمت وكان على حاله فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن كان ضامناً؛ لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن (١). وكذلك لو استودعه رجلاً (٢) ضمن. ولو وضعه عند امرأته أو خادم له أو عند (٣) ولد له وهو في عياله صغيراً كان أو كبيراً أو عند (٤) أجير له لم يضمن. وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فوضعه عند بعض من ذكرنا.

وإذا كان العدل رجلين والرهن شيء مما يُقْسَم فاقتسماه (٥) فكان عند كل واحد منهما نصفه، وإن كان مما لا يُقْسَم فوضعاه عند أحدهما، لم يكن عليهما ضمان، وكان ذلك جائزاً. ولو كان مما يُقْسَم فوضعاه عند أحدهما (٦) ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه؛ لأنه مما يقسم. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنهما لا يضمنان في ذلك؛ لأن كل واحد منهما مؤتمن (٧) في ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

ولو سافر العدل فخرج بالرهن أو انتقل عن البلد إلى بلد آخر فذهب به معه لم يضمن. وكذلك المرتهن نفسه إذا كان الرهن على يديه.

وليس للعدل أن يبيع الرهن إلا أن يُسلَّط على بيعه. فإذا سُلِّطَ على بيعه فبيعه جائز، والعهدة عليه. ولو أبى أن يبيع فرفعه المرتهن إلى القاضي أجبره القاضي على البيع بعد أن تقوم (٨) البينة على ذلك. ولو مات العدل


(١) ز - كان ضامنا لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن.
(٢) ز: رجل.
(٣) ز: أو عبد.
(٤) ز: أو عبد.
(٥) م: واقتسماه.
(٦) ف - لم يكن عليهما ضمان وكان ذلك جائزا ولو كان مما يقسم فوضعاه عند أحدهما.
(٧) م ف: موقن؛ ز: مؤمن. والتصحيح من ع.
(٨) ز: أن يقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>