للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم، والدين مائة درهم، وقال المرتهن -: بعته بخمسين درهماً فأعطيتنيها، وقال العدل: بل أعطيتك مائة درهم، والدين مائة درهم، فإن القول قول المرتهن ما قَبَضَ إلا كذا وكذا، والبينة على الراهن والعدل. ولو لم يقبض الثمن وتوى عند المشتري فإن هذا والباب الأول سواء، ويرجع المرتهن على الراهن بخمسين درهماً. ولو قامت لهما جميعاً بينة على ذلك أخذت ببينة (١) الراهن والعدل؛ لأنهما يدّعيان الفضل. ولو وكل العدل ببيع الرهن وكيلاً والعدل حاضر جاز ذلك. فإن كان العدل غائباَ عن البيع لم يجز ذلك إلا أن يجيزه العدل بعد ذلك البيع فيجوز؛ لأن الراهن لم يرض ببيع غيره. وإذا أجاز (٢) ذلك العدل (٣) بعد البيع فكأنه هو باعه. وكذلك لو وقّت (٤) العدل للوكيل ثمناً فقال: بعه بكذا وكذا، فباعه كان ذلك جائزاً.

وإذا باع العدل الرهن من امرأته أو ابنه أو أبيه (٥) أو عبده أو أمته (٦) أو مكاتبه أو أم ولده أو مدبره فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الراهن والمرتهن جميعاً. وإذا وكل العدل (٧) بعض من سمينا بالبيع فالقول فيه كالقول في الوكيل الأول الذي وصفت لك. ولو باع العدل من بعض هؤلاء فأجاز الراهن وأبى المرتهن أن يجيزه أو أجازه المرتهن ولم يجزه الراهن فإن ذلك لا يجوز. وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإن باع من ابنه وهو كبير أو من زوجته بما (٨) يتغابن الناس فيه فهو جائز.

وإذا كان العدل اثنين وقد سُلِّطَا على البيع فباع أحدهما ولم يجز ذلك الآخر لم يجز ذلك (٩). ولو أجاز الراهن ولم يجز المرتهن فإنه لا يجوز. ولو لم يجزه المرتهن ولا الراهن وأجازه العدل الَاخر جاز البيع. ولو لم يجزه العدل الآخر وأجاز الراهن والمرتهن جميعاً جاز البيع. ولو باعه الراهن


(١) م: بينة.
(٢) م ف ز: وإذا احلا. والتصحيح من ع.
(٣) ف - العدل.
(٤) أي: لو عيّن.
(٥) م ز - أو أبيه.
(٦) م ف ز: أو ابنته. والتصحيح من ع.
(٧) م: العبد.
(٨) ف ز: ما.
(٩) ز - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>