للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ارتهن الرجل بعيراً بمائة درهم وقيمته مائة فقبضه ثم رخصت الإبل ونقص السعر حتى صار يساوي خمسين درهماً فهو رهن على حاله لا ينتقص (١) من الدين شيء؛ لأن تغير السعر ليس بنقصان في الرهن. ألا ترى أنه يرخص ثم يغلو (٢). فإن افتكه صاحبه لم يقبله إلا بمائة (٣). فإن نفق في يدي المرتهن ذهب بالمائة. وإن ذهبت عينه (٤) ذهب ربع المائة. وإن أصابه عيب فنقصه (٥) شيئاً ذهب من المال بحساب ذلك. وكذلك لو زاد السعر وغلت الإبل حتى صارت تساوي مائتين كان كذلك أيضاً.

وإذا ارتهن الرجل من الرجل (٦) شاة أو بقرة أو دابة فهو متل ذلك. فإن كان الرهن ناقة أو بقرة لها لبن فلبنها رهن معها. وكذلك أصواف الغنم وسمونها. وكذلك أولادها. وما (٧) هلك من ذلك في يدي المرتهن لم يكن عليه فيه ضمان، ولا ينقص ذلك من ماله شيئاً، لأن اللبن والصوف والسمن والولد زيادة لم تكن في أصل الرهن، فلذلك لا ينتقص من الدين شيء، لأن الرهن على حاله (٨). وكذلك ثمرة النخل والشجر (٩). فأما غلة العبد أو الدار أو الأرض (١٠) تؤاجر فإن (١١) هذا لا يشبه ذلك؛ لأن هذا ليس من الرهن بشيء (١٢). فإن كان المرتهن أجّرها بغير أمر الراهن فالغلة له ويتصدق بها. فإن كان الراهن أذن له في ذلك فقد خرجت من الرهن، ولا يعود فيه إلا برهن مستقبل، والغلة للراهن. فإن استهلكها فهو لها (١٣) ضامن. وإن


(١) م: لا ينتقض.
(٢) م ز: ثم يغلوا.
(٣) م ز: إلا بما فيه.
(٤) ز: عنه.
(٥) م ز + من المال.
(٦) ز - من الرجل.
(٧) ز: أو ما.
(٨) أي: لأنه لا ينتفع بزيادة الرهن. وانظر: المبسوط، ٢١/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٩) م ز - والشجر.
(١٠) ز: والأرض.
(١١) ز + فإن.
(١٢) أي: لأنه غير متولد من عين الرهن. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٠٥. وقد وقعت العبارة فيه حرفة إلى: من غير الرهن.
(١٣) م ف ز: له. والتصحيح من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>