للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا سافر المرتهن (١) بالرهن وخرج به معه فلا ضمان عليه فيه. وإن استودعه فهو له ضامن.

وإذا ارتهن الرجل عِدْلاً (٢) مِن (٣) زُطِّي (٤) بألف درهم فقبضه ثم قضاه الراهن بعض المال وأراد أن يقبض بعض المتاع فليس له ذلك مِن قِبَل أنه لم يوفه المال. وليس للراهن أن يقبض شيئاً من الرهن حتى يوفيه جميع ما عليه من الدين. ولو رهنه مائة شاة أو عشراً من الإبل بألف درهم ثم قضاه بعضها فليس له أن يقبض حتى يوفي المال كله، وإن هلك الرهن عند المرتهن وقيمته والدين سواء رد المرتهن على الراهن ما اقتضاه منه. وكذلك لو كان قضاه المال كله ثم هلك الرهن (٥) عنده رد (٦) عليه المال، فكان الرهن بما فيه. وإن كان الذي قضاه المال غير الراهن إنسان تَطَوَّعَ به على الراهن ثم هلك الرهن عند المرتهن رد المرتهن على الذي قضاه المال، ولا يرد على الراهن؛ لأن الرهن ذهب بما فيه فصار المال لصاحبه الذي قضاه.

وإذا رهن الرجل عند الرجل مائة شاة بألف درهم كل شاة بعشرة فذلك جائز. فإن قضاه عشرة دراهم لم يكن له أن يقبض شيئاً؛ لأن الرهن صار صفقة واحدة، ولا يقبض (٧) منه شيئاً حتى يوفيه المال (٨). ولو رهنه


(١) م ز - المرتهن.
(٢) هو واحد العِدْلين اللذين يوضعان على جانبي الدابة. انظر: المغرب، "عدل"؛ ولسان العرب، "عدل".
(٣) ف - من.
(٤) م ز: من نطي. الزّطّي نوع من الثياب، والزط قوم من الهند. انظر: المغرب، "زطط".
(٥) ز + كله.
(٦) م ف ز ع: فرد. والتصحيح من ب جار.
(٧) م: ولا ينتقض.
(٨) قال الحاكم: ويقال: إن هذا في قول أبي يوسف، وجواب الزيادات قول محمد أن له أن يأخذ شاة منها. انظر: الكافي، ٢/ ٢١٦ ظ. وقال السرخسي: وفي الزيادات قال في هذه المسألة: يكون له أن يسترد أي شاة شاء، قال الحاكم: فما ذكر في الزيادات=

<<  <  ج: ص:  >  >>