للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ارتهن الرجل خاتم فضة فيه من الفضة وزن درهم وفيه فَصّ يساوي تسعة دراهم بعشرة دراهم فهلك الخاتم فهو بما فيه في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا ارتهن الرجل سيفاً محلّى [بفضة] (١) وقيمة السيف خمسون درهماً وفضته (٢) خمسون فارتهنه بمائة درهم فهلك فهو كالخاتم. ولو لم يهلك ولكنه انكسرت حليته أو انكسر نَصْل (٣) السيف بطل من الرهن بحساب ما ذهب من النقصان في انكسار النصل. وأما الفضة فيغرم المرتهن قيمتها مصوغاً من الذهب، وتكون الفضة رهناً بخمسين، ويكون ما بقي من النصل رهناً بحساب ما بقي من الخمسين الأخرى في قول أبي يوسف.

وإذا ارتهن الرجل كُرّ حنطة جيدة (٤) بكُرّ رديء فهلك فهو بما فيه. فإن أصابه ما يُفسِد (٥) فعلى المرتهن كُرّ مثله، ويكون الفاسد له، ويرجع بدينه في قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: إن الراهن بالخيار. إن شاء سلّمه بالدين. وإن شاء أخذه (٦) وبه العيب وأعطاه كُرّه. ولو كان الرهن كُرّ حنطة رديئة والدين (٧) كُرّ حنطة جيدة فهلك (٨) فهو بما فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يضمن كُرُّا مثل ذلك، ويرجع بِكُرِّه. وكذلك إذا أصابه ما يُفسِده (٩) ضمن كُرًّا مثله وكان له ذلك الفاسد


(١) زدناه للإيضاح.
(٢) م ف: وفصه. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢١٨ ظ. وفي ب جار: وحليته. وهو صحيح أيضا. وحُرّفت في المبسوط إلى "ونصله"، واستمر التحريف بعد ذلك في باقي العبارة أيضا. انظر: المبسوط، ٢/ ١٢١.
(٣) نَصْل السيف حديدته. انظر: المغرب، "نصل".
(٤) ف - جيدة.
(٥) ولفظ الحاكم: ماء فأفسده. أنظر: الكافي، ٢/ ٢١٩ و.
(٦) ف + وفيها قول آخر قول محمد إن الراهن بالخيار إن شاء سلمه بالدين وإن شاء أخذه.
(٧) م ف ز - كر حنطة رديئة والدين. والتصحيح من ع. ونحوه في المبسوط، ٢١/ ١٢١.
(٨) م ز - فهلك.
(٩) ولفظ الحاكم: ماء ففسد. انظر: الكافي، الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>