للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ارتهن الرجل كُرَّيْ حنطة رديئة (١) بكُرّ حنطة جيدة وقيمتهما سواء فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. فإن أصابه ما يُفسِده (٢) فإنه يضمن كُرّ حنطة مثل أحدهما، ويكون له نصف (٣) الكُرّين جميعاً، ويرجع بدينه على الراهن في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا ارتهن الرجل شيئاً مما يوزن بشيء مما يكال (٤) أو شيئاً مما يكال بشيء مما يوزن وفيه وفاء فهلك فهو بما فيه. فإن أصابه شيء أفسده ولم يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك له، ويرجع بدينه في قول أبي يوسف (٥).

وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم (٦) بألف درهم أو بمائة


= انظر: الكافي، ٢/ ٢١٩ ظ. وقال السرخسي -رحمه الله-: قال عيسى: هذا غلط، ولا معنى لإيجاب ضمان القيمة على الوكيل، لأنه إن كان رهنه فليس عليه ضمان القيمة أيضاً، وليس هنا حالة ثالثة، فبأي طريق يكون الوكيل ضامناً للقيمة، وهذا نظير الظن الذي ذكرناه في كتاب الوديعة: إذا ادعى المودع الهلاك ثم ادعى الرد، ووجه ظاهر الرواية أنه من حيث الظاهر قد تناقض كلامه، ومع التناقض لا يقبل قوله، فكأنه ساكت حابس للقلب، فيضمن قيمته، توضيحه: إنه لما قال: رهنته، أوجب هذا الكلام: إنه لم يبق لك عندي شيء، فيجعل جاحداً الأمانة بهذا الطريق، ومن أنكر أمانة في يده ضمنها، فلهذا كان له أن يضمن الوكيل قيمت. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٢٢.
(١) ز: رديء.
(٢) م: مايفسد.
(٣) م ز - أصابه ما يفسد فإنه يضمن كر حنطة مثل أحدهما ويكون له نصف، صح م هـ.
(٤) م ز ع: شيئاً مما يكال أو شيء مما يوزن؛ ف: شيئاً مما يكال أو شيئاً مما يوزن. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق. وعبارة السرخسي محرفة، وهي هكذا: وإن ارتهن شيئاً مما يوزن بشيئين مما يكال أو شيئاً مما يكال بشيئين مما يوزن … انظر: المبسوط، ٢١/ ١٢٣. ولا حاجة إلى "شيئين". وعبارة ب جار: ولو ارتهن بموزون مكيلاً فيه وفاء …
(٥) كذلك نسب الحاكم هذا القول إلى أبي يوسف فقط. انظر: الكافي، الموضع السابق. لكن ذكر السرخسي أنه قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة -رحمهما الله-، ثم قال: وفي قول محمد: يتخير الراهن بين أن يجعله للمرتهن بدينه وبين أن يسترده بقضاء الدين. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٢٣.
(٦) أي: وزنه ألف درهم كما هو في نسخة ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>