للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامرأتين فهو جائز. إن شهدا (١) على معاينة القبض أو على إقرار الراهن بذلك فهو سواء. وهذا قول (٢) أبي حنيفة الآخر رجع إليه. وهو قول أبي يوسف.

وإذا شهدا على معاينة القبض واختلفا في المكان أو في (٣) الأيام أو في البلدان أو في الشهور فهو سواء، والرهن جائزة لأنه لم يكن رهناً ولا قبضاً إلا بإقرار الراهن. ألا ترى أنه لو قبض بغير إقرار الراهن كان غاصباً.

وإن اختلف الشاهدان فقال أحدهما: رهنه بمائة، وقال الآخر (٤): رهنه بمائتين، فشهادتهما باطل. ولو قال أحدهما: بمائة، وقال الآخر: بمائة وخمسين درهماً، والمرتهن يدعي مائة وخمسين (٥) درهماً فالرهن بمائة درهم، وللمرتهن على الراهن مائة درهم يؤخذ بها. فإن ادعى المرتهن مائة درهم (٦) فشمهادتهما باطل. ولو شهد أحدهما بكُرّ حنطة والآخر بكُرّ شعير كان باطلاً. ولو شهد أحدهما بدينار والآخر بدرهم كان الرهن باطلاً، ولا يكون عليه من الدين شيء في جميع هذه الوجوه (٧)، إلا في الذي شهد [أحدهما] (٨) بمائة وشهد الآخر بمائة وخمسين فإنه يكون عليه مائة إذا ادعى المرتهن ذلك (٩) في قول أبي حنيفة.

وإذا ادعى (١٠) الراهن أنه رهن بخمسمائة وذلك قيمته وأقام على ذلك شاهداً وأقام شاهداً آخر على مائة وقال المرتهن: لي عليه


(١) ز: شهد.
(٢) ز + الإمام الأعظم.
(٣) م ز ع: وفي.
(٤) ف ز + رهنه بمائة وقال الآخر.
(٥) م ف ز ع: وخمسون. وورد صحيحا في المبسوط، ٢١/ ١٢٥
(٦) ف + يؤخذ بها فإن ادعى المرتهن مائة درهم.
(٧) ف: الوجه.
(٨) الزيادة من ب جار.
(٩) أي: مائة وخمسين. وعبارة ب جار: إذا ادعى المرتهن الأكثر.
(١٠) م ز: فإذا ادعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>